ثم إذا ماتت إحداهما بعد ذلك ، نُظر : فإن ماتت التي اشترت الأم ، فنصف ميراثها للأخت بالأخوة ، وباقي الميراث مصروف إليها بالولاء ؛ فإنها جرت ولاءها بإعتاق الأب .
وإن ماتت التي اشترت الأب ، فنصف ميراثها لأختها بالأخوة ، والنص أن الباقي يصرف إليها بالولاء لتعذر الجر . هذا هو النص . وابن سريج يزعم أنه لا يصرف إليها الباقي ؛ فإنه لا ولاء على التي اشترت أباها ، فيصرف الباقي إلى بيت المال .
مسألة : 12443 - رجل حر ، وأبواه حران ما مسّ أحداً منهم الرق ، وأَبَوَا أبيه مملوكان ، وأبو أمه مملوك ، وأم أمه معتقَة ، فالولاء ثابت لمولى أم الأم ، وهذا بيّن من مقتضى الأصول ؛ فإن جدته معتقة عليها ولاء مباشرة ، وبنتها عليها ولاء السراية ، والرجل الذي فيه الكلام ابنها . وهذا يجري إذا قلنا : إذا تزوج حر بمعتقة ، ثبت الولاء على الأولاد لموالي الأم ، فليقع التفريع على هذا الوجه .
فإذا أُعتق أبو الأم - فإنا صورناه مملوكاً - انجر الولاء إلى مواليه ، فإذا [ أُعتقت ] ( 1 ) أم الأب ، انجر الولاء إلى مولاها ، فإذا أعتق أبو الأب ، انجر الولاء إلى مولاه ، ويستقر حينئذ .
فأما الجر الأول فبين ؛ فإن الولاء كان ثبت لمولى الأم على ابنتها ، فإذا أُعتق أبو البنت ، انجر الولاء إلى جانب الأب ، وكل ذلك تردّدٌ في [ ولاء ] ( 2 ) أم الرجل الذي نتكلم فيه : كان لموالي أمها ، ثم صار لموالي أبي الأم ، فإذا أُعتقت أم أبي الرجل - وقد كان ولاء الرجل لموالي أمه ، ثم انجر إلى موالي أبي أمه ، فإذا أُعتقت أم أبي الرجل - ثبت الولاء على أبي الرجل بالسراية ، فكان ولاء الرجل الذي فيه الكلام بجانب أبيه أولى ، فإذا أُعتق أبو أبي الرجل ، كان الولاء بجانب أبي الرجل أولى ، فتردد الولاء كذلك ، وهذا واضح أخذاً من الأصول .
هامش
( 1 ) في النسختين : " أُعتق " ( بدون تأنيث الفعل ) . وسيتكرر الفعل مرتين في الأسطر الباقية من المسألة .
( 2 ) زيادة اقتضاها السياق ، حيث سقطت من النسختين .