تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ولو قال : أعتق أم ولدك عني ولك مائة ، فأعتقها ، فلا شك أن العتق لا يقع عن المستدعي ؛ فإن وقوع العتق يستدعي لا محالة تقديرَ نقل الملك إلى المستدعي ، وهذا غير ممكن في أم الولد . ولكن المذهب أن العتق ينفذ في المستولدة ، ولا يثبت العوض ؛ فإنه قيّد استحقاق العوض بوقوع العتق عنه ( 1 ) . وذكر الشيخ وجهاً غريباً أن العتق لا ينفذ ؛ فإنه إنما أعتقها على استحقاق العوض ، فإذا لم يَسْلم العوض ، لم ينفذ العتق ، وهذا خطأ غيرُ معتد به ؛ فإن من أعتق عبداً عن كفارته ، وكان بحيث لا يجزئ عن الكفارة ، فالعتق ينفذ ، وإن لم تبرأ الذمة عن الكفارة ( 2 ) . ولو قال : أعتق أم ولدك ، ولك مائة ، ولم يقل : أعتقها عني ، فالذي قطع به الأئمة أنه يستحق العوض ، كما ذكرناه في العبد القن إذا قال : أعتقه ، ولم يقل : عني ، [ وكما ذكرناه أيضاً في اختلاع الأجنبي إذا قال : طلّق زوجتك وعليّ ألف ، فإنه يلزم الألف . ونقل وجهاً آخر - في أم الولد - أنه لا يلزم العوض ] ( 3 ) وهذا غريب جدّاً ( 4 ) .
هامش
( 1 ) " وقيل يستحق العوض ، ويُلْغى قولُه : عنّي ، ويجعل باقي الكلام افتداء " قاله النووي في الروضة : 8 / 292 . ( 2 ) خالف الغزالي إمامه في ذلك فقال معقباً على هذا بعد أن نقله عن الإمام : " وعندي أن هذا الوجه متجه ، ويجري في مسألة الكفارة أيضاً ؛ بناء على أن من حاول في تصرفه محالاً ، يلغى أصل كلامه ، والقدر المحال ، كما إذا قال : اشتريته لزيد ، وزيد لم يأذن له ، لم يقع عن زيد ، وهل يقع عن المشتري ؟ وجهان . وكذلك إذا قال : أعتقت عن زيد ، فلا يبعد أن يؤاخذ ببعض كلامه ويلغى الباقي ، بل هو منقاس " . ( ر . البسيط : ج 6 صفحة رقم 381 مخطوطة مرقمة الصفحات ) . وأقول : لم يحك هذا الوجه القائل بعدم وقوع العتق - فيما رأينا - غير إمام الحرمين والغزالي في البسيط ، فلم أره في ( البيان ) للعمراني ، ولا في الروضة للنووي ، ولا في الشرح الكبير للرافعي ، ولا في التهذيب للبغوي ، مع عرضهم للمسألة ، وقطعهم بنفوذ العتق ، وذكرهم أن المذهب عدم استحقاق العوض ، أو الأصح عدم استحقاقه . ( 3 ) ما بين المعقفين زيادة لا يستقيم الكلام بدونها ، حيث سقطت من النسختين ، وزادها المحقق على ضوء السياق والسباق ، مع الاستعانة بألفاظ وعبارات المصادر التي عرضت المسألة . ( 4 ) لم يذكر النووي هذا الوجه ، واكتفى بقوله : " وإذا قال : أعتق مستولدتك على ألف ، =