تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
12411 - وقال بعض أصحابنا يقرع بين الإماء دفعة واحدة بثلاثة أسهم حرية وسهم رق ، فتعتق ثلاث منهن ، وتَرِق واحدة ، فلو خرج سهم الرق على واحدة أولاً رَقَّت ، وعَتَقَت الثلاث الباقيات . وهذا وإن كان يميز العتق ، فالمصير إليه يجر لَبْساً في المهر ، فإنه إذا عتقت ثلاث منهن ، فكيف ابتداء الوطء واستدامته ؟ وبماذا يعلم من تستحق المهر وجهاً واحداً ، ومن تخرج المسألة فيه على وجهين من الاستدامة ؟ وهذا اللبس يتحقق إذا قلنا : الاستدامة لا توجب المهر ، ثم يلتبس عليه الأمر ، فإن قلنا : الاستدامة توجب المهر ، فتصح القرعة على هذا الوجه ، ولكل موطوءة عَتَقت مهرُها ، فأما إذا قلنا : الاستدامة لا توجب المهر ، فلا تصح القرعة على هذا الوجه قطعاً . 12412 - وإنما يتم الغرض في ذلك بأن نذكر صورة أخرى ، فنقول : إذا وطئ الأربع ، والمسألة كما صورناها ، فلا شك أنهن يعتقن جميعاً ، ولا حاجة إلى القرعة لأجل العتق ، ولكن أمر المهر مشكل ، ولا يتبين أمره إلا بأن يُقرع بينهن بسهم عتق وثلاثة أسهم رق ، فإن خرجت الحرية على الأولى ، ففي استحقاق المهر وجهان ؛ لمكان الاستدامة . وإن خرجت القرعة على الثانية ، فلها مهرها ، فإنا عرفنا أنها عَتَقَت أولاً ثم وُطئت ، وهكذا القياس ، والضابط فيه أنا نرتب القرعة على التفصيل المقدم ، فمن بان بالقرعة أنها عَتَقت بوطئها ، ففيها وجهان مأخوذان من الاستدامة ، وإن عتقت ، ثم جرى الوطء بعد العتق فيها ، فيجب المهر وجهاً واحداً ، فإن تقدم وطء واحدة ثم أبانت القرعة العتقَ بعد وطئها ، فلا مهر لها وجهاً واحداً . هذا ترتيب القول في أمر المهر لا ينقدح غيره . وإن عتقن بجملتهن إذا جرى الوطء مرتبا على ما ذكرناه ، فإن قيل : إذا وطئ ثلاثاً منهن كما تقدم تصويره ، فهلا أقرعتم بينهن معاً ، ثم تقرعون على الترتيب مرة أخرى لمكان المهر ، كما فعلتم ذلك فيهن إذا عتقن جميعاً في الصورة الأخيرة ؟ قلنا : أنشانا القرعة في المسألة الأخيرة لأجل المهر مرة واحدة . ولو أقرعنا فيه إذا وطئ ثلاثاً منهن دفعة واحدة من غير ترتيب بثلاثة أسهم حُرية وسهم رق ، ثم عُدنا
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 272 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب