تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
القرعة على الثالثة ، عتقت ، ورقّت الرابعة ، ولا يخفى القياس بعد تمهيد الأصول ، إن شاء الله . وهذا إن قلنا : الاستدامة لا تكون تعييناً ، والوطء بعد الإبهام تعيين . 12410 - فأما إذا قلنا : الوطء لا يكون تعييناً أصلاً ، فقد وقع بين الإماء الأربع العتق ثلاث مرات ، فعَتِق ثلاثٌ منهن ، فكيف السبيل في القرعة والتمييز ؟ المذهب الصحيح الذي عليه التعويل أن يقرع بينهن على ترتيب في دفعات ، فنقول : لما وطئ الأولى ، وقع عتق ، فيقرع لذلك بين الأربع بسهم عتق وثلاثة أسهم رقّ ، والوطء لا يتضمن تعييناً . فإن خرجت القرعة على الرابعة عَتَقَت ، ولا مهر ، فإنها ليست موطوءة ، وإن خرجت القرعة الأولى على الأولى ، فقد بأن أنها عَتَقت بابتداء الوطء ، فإن قلنا : استدامة الوطء يوجب المهر ، فلها مهرها بسبب الاستدامة ، وإن قلنا : لا مهر لها بسبب الاستدامة ، فلا تستحق شيئاً . وإن خرجت القرعة الأولى على الثانية ، أو على الثالثة ، فتستحق المهر ؛ فإنا تبينا أنها عتقت قبل أن وطئها السيد بالعتق الواقع بوطء الأولى ، والوطء بعد العتق يوجب المهر ، ثم إذا عتقت واحدة من الأربعة بالقرعة الأولى ، فيقرع مرة ثانية بسهم عتق وسهمي رقّ . فإن كانت الأولى قد عتقت بالقرعة الأولى ، فيقرع بين الثانية والثالثة والرابعة ، فإن خرجت القرعة على الرابعة ، عَتَقَت ولا مهر لها ؛ فإنها لم توطأ . وإن خرجت القرعة الثانية على الثالثة ، عتقت ، وفي استحقاق المهر وجهان مأخوذان من أن استدامة الوطء هل توجب المهر ، ثم نقرع مرة أخرى بين الثالثة والرابعة بسهم عتق وسهم رق . فإن خرجت القرعة على الرابعة ، فلا مهر ، وإن خرجت على الثالثة ، فعلى وجهين لما ذكرناه من الاستدامة . وحقيقة هذا أن المهر يجب بالوطء بعد العتق ، وفي الاستدامة وجهان ، ثم تبين العتق بالقرعة ، وتبين بحسبه أمر المهر على ما يقتضيه القياس . فإن عتقت الثانية بالقرعة الأولى ، فقد وُطئت بعد العتق ، وإن خرجت القرعة الأولى على الأولى ، فيخرج وجهان في أن الاستدامة هل توجب المهر ، ولا يبيّن أمرَ المهر إلا ترتيبُ القرعة على هذا الوجه الذي ذكرناه .