تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وقد يقول الرجل لأمته إذا وطئتك فأنت حرة ، وهذا واضح ، فلو وطئ وغيّب الحشفة ، ثم نزع ، فالموطوءة تدخل في الإبهام . ولو وطئ واستدام - والتفريع على أن الوطء يتضمن تعييناً لو تقدم الإبهام عليه ، مثل أن يقول لأمتيه إحداكما حرة ، ثم وطئ واحدة منهما - فتتعين الأخرى للعتق . فإذا قال للإماء الأربع : إذا وطئت واحدة منكن ، فواحدة حرة ، فوطىء واستدام ، وقد وضح أن ابتداء الوطء لا ينافي العتق في هذه الصورة . فإذا استدام ، فهل يتضمن الاستدامة إخراج الموطوءة عن العتق ؟ فعلى وجهين : أحدهما - أنها تخرج عن إبهام العتق ؛ فإن الاستدامة تدل على أنه يبغي استبقاءها ، والثاني - أنها لا تخرج عن إبهام العتق بالاستدامة ؛ فإن استدامة الوطء حكمها حكم ابتدائه ، وقد ذكرنا أن ابتداء الوطء لا يخرجها عن إبهام العتق . وهذا يقرب من اختلافٍ ذكرناه فيما تقدم ، وهو أن الرجل إذا قال لأمته : إذا وطئتك فأنت حرة ، فوطئها ، فلو وطئ ، لم يلتزم مهراً إذا نزع كما ( 1 ) غيّب ، ولو استدام ، فهل يلتزم بالاستدامة مهرها ؟ فعلى وجهين . وقد ذكرنا نظير ذلك في كتاب الإيلاء ، فيه إذا قال لامرأته : إذا وطئتك ، فأنت طالق ثلاثاً . وهذا الاختلاف في المهر مما تمس الحاجة إليه . 12409 - عدنا إلى مسألة ابن الحداد . قال : إذا كان له أربع من الإماء ، فقال : كلما وطئت واحدة منكن ، فواحدة منكن حرة ، ثم وطئ واحدة ، وثانية ، وثالثة ، فقوله " كلما " يتضمن تكرير العتق ، وقد وطئ ثلاثاً منهن ، فاقتضى ذلك تكرير العتق ثلاث مرات . فإن فرعنا على أن الوطء يتضمن التعيين للملك - وقلنا : الاستدامة تتضمن التعيين أيضاً ، والمسألة مفروضة فيه إذا استدام الوطء في كل واحدة - فالجواب على هذا أنه يتعين للعتق الأولى والثانية والرابعة وترق الثالثة . وبيانه أنه لما وطئ الأولى ، فقد وقع عتق ، وخرجت الأولى عن كونها معينة ؛ فإنها تعينت للملك بالاستدامة ، وخرجت الثانية والثالثة عن ذلك العتق أيضاً ، فتعينت
هامش
( 1 ) كما : بمعنى عندما .