[ كتاب العتق ] ( 1 )
باب عتق الشريك في الصحة والمرض والوصايا
قال الشافعي رضي الله عنه : " من أعتق شركاً له في عبد ، وكان له مال . . . إلى آخره " ( 2 ) .
12336 - العتق نافذ ، وأصول الشرع : الكتابُ ، والسنةُ ، والإجماعُ شاهدةٌ عليه .
والقول فيه ينقسم إلى ما يتعلق بالتصرف في صيغ الألفاظ ، ومسائل العتق في هذا كمسائل الطلاق ، وإلى ما يختص العتق به كالسراية إلى ملك الغير ، وجريان القرعة فيه وانحصاره في الثلث من المريض ( 3 ) ، وتعلق أحكام التركة به .
( وكتابُ العتق ) ( 4 ) معقود لذكر خصائصه ، ولما رأى الشافعي سريانه إلى ملك الغير من أظهر خصائصه ، صدر الكتاب به .
12337 - فنقول : العتق ينقسم إلى ما يوجه على شَخْصٍ ، وإلى ما يوجه على شِقْص ، فمن أعتق شَخْصاً ، فإن كان مملوكاً له ، لا حقّ لأحد فيه ، وكان هو
هامش
( 1 ) العنوان من وضع المحقق جرياً على ترتيب كتب المذهب التي بُنيت على ( نهاية المطلب ) مثل بسيط الغزالي ووسيطه ووجيزه ، والأكثر من ذلك أن الإمام وضع باقي قضايا العتق تحت عنوان كُتب ، فسيأتي ( كتاب التدبير ) و ( كتاب المكاتب ) و ( كتاب عتق أمهات الأولاد ) أولى من كل ذلك أن الإمامَ بعد أسطرٍ سماه ( كتاب العتق ) .
( 2 ) ر . المختصر : 5 / 267 .
( 3 ) ت 5 : " من المديون " .
( 4 ) تأمَّل ! سماه ( كتاب العتق ) .