تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
وإن ادعى المدعى عليه تحليف الخصم إياه عند قاضٍ آخر ، فهل يسمع قول المدعى عليه ؟ فعلى وجهين : أحدهما - يسمع هذا منه ، لأن المدعي لو أقر به ، لانتفع المدعى عليه ، وتخلص من الخصومة . والثاني - لا تسمع ، لأنه ليس بحقٍّ يدعيه . وقد ذكر الوجهين أبو سعيد الإصطخري ، فإن قلنا : يُسمع ، فإن كان للمدعى عليه بينة أقامها عليه ، وتخلص من هذه الخصومة ، وإن لم تكن له بينة ، فالقول قول المدعي : يحلف بالله ما حلّفه ، فإن حلف ، فذاك ، وإن نكل ، حلف هو ، وتخلص عن الخصومة . ولو قال المدعى عليه - والتفريع على سماع الدعوى في ذلك - أمهلوني لأقيم البينة ، قال القاضي : القياس أن يمهل ثلاثةَ أيام ، قياساً على الاستمهال في نظائر ذلك ، قال : ولكني أقول : لا نمهله أكثر من يوم واحد ؛ فإنه يشبه المراوغ المتعنت . وهذا الذي ذكره غير لائق [ بفقهه ] ( 1 ) ، فإن القياس إن صح ، فلا يدافع بمثل ذلك . نعم ، يتجه أن نقول : لا نمهله أصلاً ؛ لأن اليمين متوجهة عليه في أصل الخصومة ، وهو يريد أن يدرأها باحتيال واستمهال ، وليس كالمدعي إذا ردت عليه اليمين ، فاستمهل ؛ فإنه صاحب الحق ، واليمين حجته ، ولا طلبة عليه ، وإنما الإشكال في أن المدعي كيف يصح نكوله عن يمين الرد ، كما قدمنا ذكر ذلك ، والمدعى عليه مطالب باليمين ، وهو بما يذكره من إقامة البينة مدافع ليمينٍ توجهت عليه . فرع : 12113 - إذا ادعى رجل مالاً على رجل ، وصحت دعواه فيه ، فقال المدعى عليه : قد أبرأني عن هذه الدعوى ، قال الإصطخري : هذه الدعوى مسموعة ، وقال القفال : لا تسمع ، وكان القفال يقول : إنما يستقيم هذا على أصل أبي حنيفة ( 2 ) ، حيث يجوّز الصلح مع الإنكار ، فأما على أصلنا ، فلا يصح ، لأنه ادعى الإبراء مما لم
هامش
( 1 ) في الأصل : " بفقه " . ( 2 ) ر . مختصر الطحاوي : 98 ، مختصر اختلاف العلماء : 4 / 195 مسألة : 1887 ، رؤوس المسائل : 315 مسألة 201 ، طريقة الخلاف للأسمندي : 428 مسألة 774 .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 670 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب