تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
الكافرة في نفسها ومالها ، فظاهر المذهب ما قال ( 1 ) . وقد ذكرنا الجواب عن الولاية . قال الحليمي : لا تثبت الولاية للكافر وتمسك بلفظ الشافعي في المختصر ، فإنه قال في الكفار : " لا نزوجهم إلا بوليٍّ وشهود مسلمين " ( 2 ) ، فصرف قوله " مسلمين " إلى الولي والشهود . واللفظ الذي ذكره لا يعارض قول الشافعي في المختصر : " وولي الكافرة كافر " ( 3 ) . ويشترط في الشاهد العدالةُ - وسيأتي وصفها - وحفظُ المروءة ، وهو مشروح بين أيدينا ، ويشترط الذكورة في بعض الشهادات ، وعدّ عادّون انتفاءَ التهمة ، وكل ذلك جُملٌ ستفصّل ، إن شاء الله . . . .
هامش
( 1 ) ما قال : المراد الشافعي ، فإن الكلام في شرح قوله ، وتمسكه بظاهر الآية الكريمة : { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } . ( 2 ) ر . المختصر : 3 / 293 . ( 3 ) ر . المختصر : 3 / 265 .