تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
قلنا ملكه لا يزول ، وإن قلنا : يزول ملكه ، فهل يُخرج الكفارةَ ، فعلى الخلاف الذي ذكرناه . . . .
هامش
= الخلل الذي يحلّ حراماً معلوماً من الدين بالضرورة ! ! ! ثم على فرض أنه تنبه لذلك وصحح العبارة ، ألا يكون عجيباً غريباً أن تسقط من ناسخ مختصر ابن أبي عصرون ، ومن نسختين من نهاية المطلب في وقت واحد ! ! الله أعلم . ونص عبارة ابن أبي عصرون هو : " فخرج أن الصوم من المرتد والتكفير بالمال يصح إذا قلنا : إن ملكه لا يزول ، وإذا قلنا : يزول ، فعلى الخلاف المذكور " ( ر . صفوة المذهب : جزء 5 / ورقة : 102 يمين سطر ( 5 ) والله أعلم . وهذا يذكرنا ب‍ ( لا ) التي اجتمع على إسقاطها نسختا النهاية وابن أبي عصرون ، فأجيز بإسقاطها توكيلُ الذمي في قبول نكاح مسلمة وفي تزويجها !
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 552 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب