تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
قال المزني : لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء ، وبالغ في تزييفه واختار القول الأول ، وهو المختار . وقد ذكرنا أن المنصوص عليه في القديم في حكم المرجوع عنه . 9467 - ولو لم يمتنع الزوج عن الفيئة ولكن استمهل ، فقد اختلف أصحابنا في ذلك ، فقال بعضهم : لا نمهله مَهَلاً معتبراً به مبالاة ، فنقول له : قد أمهلناك أربعة أشهر ، فلا نزيدك أجلاً آخر ، ثم هؤلاء [ لا ] ( 1 ) يكلّفونه القيام إليها على الفور ؛ فإن الفحل المتشوف إلى الوقاع قد لا توافقه الطبيعة في التسرّع إلى الوطء على هذا الحد ، ولكن يقال له : شمّر ( 2 ) وتهيأ ، ولك الفسحة ريثما تثوب بسطتُك وتنهض شهوتك ، وهذا قد يتأتى ( 3 ) في نصف يوم . قال أصحابنا : أو في يوم ، وعندنا أن الليلة تتبع اليوم ؛ فإن المدافعة إلى مجلس الحكم ليلاً غيرُ مألوفة ، فإن فاء ، فذاك ، وإن لم يفىء ، وفرعنا على الصحيح ، ابتدرنا الطلاق ؛ فإنه لو استمهل في اليوم الثاني ، لتوجّه هذا في الثالث . هذا مسلك بعض الأصحاب . ومن أصحابنا من قال : إذا استمهل نُمهله ثلاثةَ أيام ، والاختلاف في ذلك يقرب من القولين في استتابة المرتد ، غير أنا وإن أمهلنا المرتد ، فلو ابتدره مبتدر وقتله ، لكان هَدَراً ، وإذا أمهلنا الزوج ، فلو ابتدر القاضي وطلّق قبل انقضاء المدة - وهي ثلاثة أيام - لم ينفذ طلاقه ، وهذا لا شك فيه إذا انقضت ( 4 ) منه الفيئة في المدة بعد طلاق القاضي ، فأما إذا طلق القاضي ، ثم بان أنه لم يفىء في الأيام الثلاثة ، فالظاهر أن الطلاق لا ينفذ ، وفيه شيء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ساقطة من النسختين ، وزدناها رعاية للسياق والسباق . ( 2 ) ت 2 : يقال له ذلك الصحة رتب . ( 3 ) ت 2 : قد لا يتأتى . ( 4 ) انقضت منه الفيئة : أي حصلت منه وفاء في المدة التي أمهلناه إياها . وأقول : لعلها محرّفة ، وصوابها : " هذا إذا اقتضت منه الفيئة " . ( 5 ) وفيه شي : أي وفيه نظر ، كما عبر بذلك ابن أبي عصرون .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 451 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب