تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
9463 - ونحن نذكر بعد ذلك قولاً غريباً حكاه صاحب التقريب ، وغلطاً للمزني في النقل ، ومباحثةً تتعلق بتعليل ( 1 ) المذهب . فأما ما حكاه صاحب التقريب ، فقد نقل قولاً غريباً عن البويطي عن الشافعي رضي الله عنه : أن الزوج إذا كان متمكناً من الوطء في ابتداء المدة ، ثم طرأ مرضُها بعد مضي زمان الإمكان ، فهذا لا يمنع [ احتساب المدة ، ولو كانت مريضة مع ابتداء المدة مرضاً مانعاً ، فلا تحتسب المدة حينئذ ] ( 2 ) ؛ فإنه أنشأ اليمين وهو يصادف منها مانعاً ، فأما إذا عقد اليمين على المضارّة والتمكينُ مقترن ، فلا التفات على ما يطرأ . وهذا غريب لا تعويل عليه . 9464 - وأما غلط المزني فقد نقل : " أن المولي إذا حُبس ، لم تحسب عليه المدة ، زمانَ ( 3 ) حبسه ، ثم اعترض ، فقال : قد نص على أنه لو مرض مرضاً مانعاً ، حسب عليه المدة ، فزمان حبسه بذلك أولى " ( 4 ) . فقال الأصحاب : الخطأ منك ( 5 ) في النقل ، وإنما تعترض على نفسك ، وقد صادف الأصحاب نص الشافعي في كتبه جازماً ( 6 ) بأن مدة حبس الزوج محسوبةٌ . 9465 - وأما المباحثة فلو قال قائل : إذا تحقق المانع في الزوج ، فهلاّ عُذر ؛ فإن المعتمد إظهار الضرار ، وإذا تحقق المنع فيه ، لم تظهر المضارة . ولم يصر أحدٌ من الأصحاب إلى تصديق المزني في نقل نصِّ الحبس ونصِّ المرض على مناقضته ، والمصيرِ إلى إجراء ( 7 ) القولين بالنقل والتخريج ، ولو قال
هامش
( 1 ) ت 2 : بتعليق . ( 2 ) ما بين المعقفين زيادة من ( ت 2 ) . ( 3 ) ت 2 : فإنه حبسه . ( 4 ) ر . المختصر : 4 / 108 . ( 5 ) الخطاب للمزني من الأصحاب . ( 6 ) ت 2 : جارياً . ( 7 ) ت 2 : أحد القولين .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 449 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب