( 1 وفي عَوْد الإيلاء قولان 1 ) مأخوذان من ذلك ، والتفصيل في العتق ( 2 ) كالتفصيل في الطلاق .
فصل
قال : " ولو آلى ، ثم قال لأخرى : قد أشركتك معها في الإيلاء . . . إلى آخره " ( 3 ) .
9425 - إذا طلق الرجل إحدى امرأتيه ثم قال للأخرى : أنت شريكتها ( 4 ونوى بذلك تطليقها ، طلقت .
ولو آلى عن إحدى امرأتيه ، ثم قال للأخرى : أنت شريكتها 4 ) وزعم أنه أراد بذلك الإيلاءَ عنها ، وتنزيلَها منزلةَ الأولى ، لم يصر مولياً بهذا اللفظ ، وغرض الفصل أن الإيلاء يمينٌ ، فلا يحصل بالكناية على هذا الوجه ؛ فإن عماد اليمين ذكر محلوفٍ به ، وليس في لفظة الإشراك ذلك ، فخاصّية اليمين زائلة ، والنية بمجردها لا تعويل عليها .
فإن قيل : ألستم قضيتم بأن قول الزوج : والله لا يجمع رأسي ورأسك وسادةٌ كناية في الإيلاء ؟ قلنا : الممتنع ( 5 ) من الحصول بالمكاني المقسم به ، فأما الألفاظ التي تتعلق بمقصود اليمين ، فلا يمتنع تطرق الكنايات إليها .
ولو ظاهر عن إحدى امرأتيه ، ثم قال للأخرى : أشركتك معها ، وقصد إحلالها محل الأولى في الظهار ( 6 فهل يحصل الظهار بهذا اللفظ مع النية ؟ فعلى وجهين مبنيين على أن المغلَّب في الظهار 6 ) أحكامُ الطلاق أو أحكام اليمين : فإن غَلّبنا شَبَه
هامش
( 1 ) ما بين القوسين سقط من ( ت 2 ) .
( 2 ) ت 2 : في العين .
( 3 ) ر . المختصر : 4 / 98 .
( 4 ) ما بين القوسين سقط من ( ت 2 ) .
( 5 ) ت 2 : المتبع .
( 6 ) سقط من ( ت 2 ) ما بين القوسين .