( 1 الطلاق صيرناه مظاهراً ، وإن غلبنا شبه اليمين لم نجعله 1 ) مظاهراً ، وسيأتي شرح هذا الأصل في موضعه ، إن شاء الله عز وجل .
ولو قال لإحدى امرأتيه : إن دخلت الدار ، فأنت طالق ، ثم قال للأخرى : أشركتك معها ، فهذا مما ذكرناه في فروع الطلاق ، وفيه مقنع ، فلا نعيده .
ثم قال : " ولو قال : إن قَرِبْتُك ، فأنت زانية . . . ( 3 إلى آخره " ( 2 ) .
9426 - إذا قال : إن جامعتك فأنت زانية 3 ) ، فلا يكون مولياً ؛ فإنه لا يلتزم بجماعها أمراً ؛ إذ لو وطئها لم يَصِرْ قاذفاً ، والقذف لا يقبل التعليق ؛ فإنه خبر صفتُه أن يكون جازماً 4 ) ، وعلى هذا الوجه يقدح في [ العِرض ] ( 5 ) ، فإذا تعلق خرج عن وضعه .
فصل
قال : " ولو قال : والله لا أصبتك في السنة إلا مرة ، لم يكن مولياً . . . إلى آخره " ( 6 ) .
9427 - هذا الفصل يستدعي تقديم أصلٍ : فنقول : أوضحنا أن التفريع على أن المولي من يلتزم بالوقاع أمراً بعد أربعة أشهر ، ثم قسمنا وجوه الالتزام : فلو كان لا يلتزم بالوقاع بعد الأشهر أمراً غيرَ أنه كان يقرُب بسببه من الحِنْث في يمين ، فهل نجعله مولياً ؟ [ وهل نجعل القرب من الحنث ] ( 7 ) في معنى التزام أمر ؛ حتى نقول :
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ساقط من ( ت 2 ) .
( 2 ) ر . المختصر : 4 / 99 .
( 3 ) ساقط من ( ت 2 ) .
( 4 ) في ( ت 2 ) : خارجاً .
( 5 ) في الأصل : الغرض ، و ( ت 2 ) : الفرض . والمثبت من صفوة المذهب : جزء : 5 ورقة : 47 يمين .
( 6 ) ر . المختصر : 4 / 99 . والعبارة في المختصر هكذا : " ولو قال : لا أصيبك سنة إلا مرة ، لم يكن مولياً " .
( 7 ) زيادة من ( ت 2 ) .