تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وإن لم يُجيزوا ، [ فمبلغ ] ( 1 ) الوصايا مائتان ، والمعنى موجَب الوصايا ، [ لا أنّا ] ( 2 ) نسلِّم [ ذلك ] ( 3 ) حالة الإجازة ، على ما نبهنا عليه فيما تقدم ، فمبلغ الوصيتين مائتان : عبدٌ قيمته مائة ، وثلث ثلاثة أعبد قيمة كلِّ واحد منهم مائة ، فالمجموع مائتان ، والثلث مائة ، وهي قدر نصف الوصايا ؛ فلكل واحد نصفُ وصيته ، يعتق نصفُ العبد ، ولصاحب الثلث نصف ثلث كل عبد ، على طريقة الأستاذ . ومسلك الفقهاء واضح في تنزيل حالة الرد على التفاوت الذي ثبت حالة الإجازة . 7337 - ولو أوصى لرجل بثوبٍ قيمته [ مائة ] ( 4 ) ، وأوصى لآخر بنصف ماله ، ولآخر بسدس ماله ، وترك الثوبَ وخمسمائة درهم . فإن أجاز الورثةُ ، قسَّمنا الثوب على عشرة أسهم على قياس [ العبد : بأن ] ( 5 ) نجعلَ الثوبَ ستةً ، ونزيد عليها مثلَ نصفها ، وسدسها ، فيصير عشرةَ أسهم ، يضرب منه صاحب الثوب بجميع الثوب ، وهو ستة ، ويضرب منه صاحب النصف بنصف الثوب [ وهو ] ( 6 ) ثلاثة ، يضرب منه صاحب السدس بالسدس وهو سهم ، فيكون [ الثوب بينهم ] ( 7 ) على عشرة أسهم : لصاحب [ الثوب ] ( 8 ) من الثوب ستةُ أعشاره ، ولصاحب النصف ثلاثة أعشاره ، ولصاحب السدس عُشرُه ، ثم يأخذ صاحب النصف نصفَ الدراهم ، ويأخذ صاحب السدس سدسَ الدراهم . وإن لم يجيزوا ، تضاربوا في الثلث بوصاياهم ، لا بأقدار حصصهم حالة
هامش
( 1 ) في الأصل : المبلغ . ( 2 ) في الأصل : لأنا . ( 3 ) زيادة من المحقق . ( 4 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 5 ) في الأصل : على قياس العدل ثمان . وهو تصحيف بالغ . ثم المراد بالعبد ، العبد الموصى به في المسألة السابقة . ( 6 ) في الأصل : بنصف الثوب وثلاثة . ( 7 ) في الأصل : فيكون الثلث فيهم . ( 8 ) ساقطة من الأصل .