7338 - وإن شئت قلت على سبيل النسبة : مبلغ الوصايا خمسمائة : [ الثوب ] ( 1 ) وقيمته مائةٌ ، ونصف المال ، وهو ثَلاثُمائة ، وسدسه ، وهو مائة ، والثلث مائتان وهي خمسا الوصايا ، فإذا رُدت الوصايا ، فلكل واحد خمسا وصية : لصاحب الثوب خمسا الثوب ، ولصاحب النصف خمسا النصف ، وهو مائة وعشرون ؛ [ فله خمس الثوب ] ( 2 ) ثم له من كل مائة [ خمسها ] ( 3 ) ، [ أو ] ( 4 ) خمسا نصف الثوب ، وخمسا نصف الدراهم .
ولصاحب السدس خمسا سدس الثوب ، وخمسا سدس الدراهم .
7339 - ولو أوصى لرجل بعبدٍ قيمته مائة ، ولآخر بدارٍ [ قيمتها ] ( 5 ) مائتان ، ولآخر بعَرْضٍ قيمته ثَلاثُمائة ، ولم يترك غير ذلك ، ولم يجز الورثة ، فلكل واحد منهم ثلث العين التي أوصى له بها ، ويدخل على كل واحد منهم من النقص بقدر ثلثي وصيته ، وهذا واضح .
ولو ترك معها ستمائة درهم ، فبلغ الثلث أربعمائة ، وهي ثلثا الوصايا ، فيأخذ كل واحد منهم ثلثي العين التي أوصى له بها .
وعلى هذه الطرق استخراج أمثال هذه المسائل ، والله الموفق للصواب .
فصل
قال الشافعي رضي الله عنه : " فإذا أوصى لوارث وأجنبي ، فلم يجيزوا . . . إلى آخره " ( 6 ) .
7340 - نذكر في مقدمة هذا الفصل تفصيلَ القول في الوصية للوارث على
هامش
( 1 ) في الأصل : العبد .
( 2 ) زيادة من المحقق .
( 3 ) في الأصل : خمساها .
( 4 ) في الأصل : وخمسا .
( 5 ) في الأصل : " قيمته " بتذكير الضمير العائد على الدار .
( 6 ) ر . المختصر : 3 / 161 .