تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
7338 - وإن شئت قلت على سبيل النسبة : مبلغ الوصايا خمسمائة : [ الثوب ] ( 1 ) وقيمته مائةٌ ، ونصف المال ، وهو ثَلاثُمائة ، وسدسه ، وهو مائة ، والثلث مائتان وهي خمسا الوصايا ، فإذا رُدت الوصايا ، فلكل واحد خمسا وصية : لصاحب الثوب خمسا الثوب ، ولصاحب النصف خمسا النصف ، وهو مائة وعشرون ؛ [ فله خمس الثوب ] ( 2 ) ثم له من كل مائة [ خمسها ] ( 3 ) ، [ أو ] ( 4 ) خمسا نصف الثوب ، وخمسا نصف الدراهم . ولصاحب السدس خمسا سدس الثوب ، وخمسا سدس الدراهم . 7339 - ولو أوصى لرجل بعبدٍ قيمته مائة ، ولآخر بدارٍ [ قيمتها ] ( 5 ) مائتان ، ولآخر بعَرْضٍ قيمته ثَلاثُمائة ، ولم يترك غير ذلك ، ولم يجز الورثة ، فلكل واحد منهم ثلث العين التي أوصى له بها ، ويدخل على كل واحد منهم من النقص بقدر ثلثي وصيته ، وهذا واضح . ولو ترك معها ستمائة درهم ، فبلغ الثلث أربعمائة ، وهي ثلثا الوصايا ، فيأخذ كل واحد منهم ثلثي العين التي أوصى له بها . وعلى هذه الطرق استخراج أمثال هذه المسائل ، والله الموفق للصواب . فصل قال الشافعي رضي الله عنه : " فإذا أوصى لوارث وأجنبي ، فلم يجيزوا . . . إلى آخره " ( 6 ) . 7340 - نذكر في مقدمة هذا الفصل تفصيلَ القول في الوصية للوارث على
هامش
( 1 ) في الأصل : العبد . ( 2 ) زيادة من المحقق . ( 3 ) في الأصل : خمساها . ( 4 ) في الأصل : وخمسا . ( 5 ) في الأصل : " قيمته " بتذكير الضمير العائد على الدار . ( 6 ) ر . المختصر : 3 / 161 .