الإجازة ، على طريقة الأستاذ [ فيضرب ] ( 1 ) صاحب الثوب بقيمته ، وهو مائة ، ويضرب فيه صاحب النصف بنصف المال وهو ثَلاثُمائة . ويضرب فيه صاحب السدس بسدس المال وهو مائة ؛ فيكون الثلث بينهم على خمسة : لصاحب الثوب خُمس الثلث ، وهو أربعون درهماً ، يأخذه من الثوب ، وهو [ خمساه ] ( 2 ) ، ولصاحب النصف ثلاثة أخماس الثلث ، وهو مائةٌ وعشرون ؛ فإن الثلث مائتان ، فأخذ سدس ذلك من الثوب ، وذلك عشرون درهماً ، وهو خُمس الثوب ، ويأخذ خمسةَ أسداس وصية من الدراهم ، وذلك مائةُ درهم ، فيكون قد أخذ من كل مائة خمسها ، فيجتمع له مائةٌ وعشرون ، وهي ثلاثة أخماس الثلث .
ولصاحب السدس خُمس الثلث وهو أربعون درهماً ، بفضِّها ( 3 ) على المائتين ، والمالُ مع [ الثوب ] ( 4 ) ستمائة ، فنأخذ سدس ذلك ، وهو ستة دراهم وثلثان من الثوب ، وذلك ثلثُ خمس الثوب ، ويأخذ خمسةَ أسداس وصيّة من الدراهم ؛ لأن الميت جعل وصية صاحب النصف وصاحب السدس مشاعاً في جميع التركة ، والثوبُ من التركة سدسها ، يأخذ كل واحد منهما سدسَ وصيته من الثوب ، وخمسةَ أسداسها من الدراهم ؛ لأن الدراهم خمسةُ أسداس التركة ، فنجعل الثوب خمسة عشر سهماً للموصى له به خمساه ستة أسهم ، ولصاحب النصف خُمس الثوب ثلاثة أسهم ومائة درهم ، ولصاحب السدس ثلث خمس الثوب سهم واحد ، وثلاث وثمانون درهماً وثلث درهم .
وللورثة خمسة أسهم من الثوب ، وهو ثلث الثوب ، ولهم أيضاً ثلاثمائة وستة وستون درهماً وثلثا درهم .
هامش
( 1 ) في الأصل : مضروب .
( 2 ) في الأصل : خمسه .
( 3 ) فضّ الشيء : أي قسَّمه ، والمعنى بتقسيم الأربعين درهماً وأخذها من المائتين ، التي هي ثلث المال .
( 4 ) في الأصل : مع العبد .