تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وصيته ، ووصيتُه ثلثُ العبد ، وثلثاه تسعا ثلث العبد ، فانسب كل جزء حالة الرد إلى الوصية المرسلة ، فصاحب العبد وصيته العبد ، فله تسعا العبد ، وصاحب الثلث له ثلث العبد بالوصية ، فله تسعا ثلثه عند الرد ، وصاحب السدس له بالوصية سدسه الكامل أخذاً من لفظة الوصية لا بما يسلّم عند الإجازة مع الزحمة ، فإذا كان له السدس بالوصية ، فله تسعا سدس العبد . 7334 - فإن ترك مائتي درهم سوى العبد ، وأوصى لرجل بالعبد ، وقيمتُه مائة ، وأوصى لآخر بثلث ماله ، وأوصى لآخر بسدس ماله . فإن أجاز الورثةُ الوصايا ، فالعبد بين أهل الوصايا على تسعة أسهم : لصاحب العبد ثلثاه ستة ، ولصاحب الثلث تسعاه سهمان ، وله ثلث الدراهم أيضاً ، ولصاحب السدس تُسع العبد وسدس الدراهم . وهذه القسمة متفق عليها حالة الإجازة . وإن لم يُجز الورثة ، تضاربوا في الثلث بوصاياهم . وعند ذلك يخالف جوابُ الأستاذ مسلكَ الفقهاء ؛ فإن الفقهاء يقسّمون الثلث على التفاوت الذي وقعت عليه قسمة الإجازة ، والأستاذ يقول : ذلك التفاوت كان نتيجة الزحمة ، وقد زالت ؛ فيضرب صاحب العبد في الثلث بكمال قيمته ، وهو مائة ، ويضرب صاحب الثلث بكمال ثلث المال ، وهو مائة ، ويضرب صاحب السدس بسدس المال على الكمال وهو خمسون ، فيصير الثلث بينهم على خمسة أسهم : لصاحب العبد خمسا الثلث ، ومبلغه أربعون درهماً ، يأخذها من العبد ؛ فإن حقه محصور فيه ، وذلك خمسا العبد . ولصاحب الثلث خمسا الثلث ، وهو أربعون درهماً ، يأخذ [ ثلث ] ( 1 ) ذلك من العبد وهو ثلاثةَ عشرَ درهماً وثلث ، ويأخذ ثلثي وصيته ، وهو ستة وعشرون درهماً وثلثا درهم ، من الدراهم .
هامش
( 1 ) في الأصل : ثلثا من ذلك من العبد .