تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
العبد ، وترجع الحقوق على نسبةٍ واحدة . ْفإذا كان الموصى له بالكل راجعاً إلى ثلثي حقه ، والموصى له بالثلث أيضاً راجع إلى ثلثي الثلث ؛ فإن [ التسعين ] ( 1 ) ثلثا الثلث ، فنعلم أن التسع الثابت لصاحب السدس ثلثا السدس . هذا إذا أجاز الورثةُ الوصايا . فإن لم يجيزوا [ فالثلث ] ( 2 ) بينهم على تسعة : لصاحب العبد ثلثا ثلثه ، ويُجعل العبد سبعة وعشرين ؛ ليكون ثلثُه تسعةً ( 3 ) ، ولصاحب الثلث تُسعا الثلث سهمان من تسعة ، أو سهمان من سبعةٍ وعشرين إذا نسبت إلى جميع المال ، ولصاحب السدس تُسعُ الثلث ، وهو سهم واحد من سبعةٍ وعشرين ، ولا خلاف بين الأصحاب في هذا المقام ؛ فإن الزحمة في ثلث العبد على نحو الزحمة في كله . وإن أحببت قلت : مبلغ وصاياهم مرسلة من غير زحمة مائة وخمسون ؛ فإن العبد مائة ، وقد عالت الوصايا في الإجازة بمثل نصفها ، والثلث ثلاثة وثلاثون وثلث ، وإذا نسبت الثلث إلى الوصايا ، كان مثلَ تُسعي الوصايا كلِّها ( 4 ) . فإذا ردت إلى الثلث ، فقل لكل واحد منهم تسعا وصيته ( 5 ) ، ولا تقل لكل واحد تُسعَا ما عُلم له في الإجازة ، [ فنقول : كان لصاحب ] ( 6 ) العبد العبدُ كلُّه بالوصية المرسلة ، وله الآن تسعاه ، وإذا ردت الوصايا إلى الثلث ، فلصاحب ( 7 ) الثلث ثلثا
هامش
( 1 ) في الأصل : السعي . ( 2 ) في الأصل : بالثلث . ( 3 ) فيكون لصاحب العبد 2 / 3 من 9 أي 6 يعني 6 / 27 ولصاحب الثلث 2 / 27 ، ولصاحب السدس 1 / 27 فالمجموع 9 / 27 أي ثلث العبد . ( 4 ) وبيان أن الثلث بالنسبة إلى الوصايا = 2 / 9 هكذا 1 / 3 33 ÷ 150 = 100 / 450 ( بعد تصحيح البسط ) 100 / 450 = 2 / 9 ( 5 ) لكل واحد تسعا وصيته ، بيانها هكذا = لصاحب العبد 6 / 27 = 2 / 9 من العبد ، وصاحب الثلث 2 / 27 = 2 / 9 من ثلث العبد ، وصاحب السدس 1 / 27 = 2 / 9 من سدس العبد . ( 6 ) في الأصل : فنزل فاصاحب العبد . ( 7 ) في الأصل : ولصاحب .