تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
وإن أجازوا نصفَ الوصيتين فسلِّم نصفَ العبد إليهما ، فيقسمانه على أربعة أسهم : لصاحب [ الكل ] ( 1 ) ثلاثة أرباع النصف ، فهي ثلاثة أثمان العبد ، ولصاحب الثلث ربع النصف ، وهو ثمن العبد . ولا يكاد يخفى ما لم نذكره قياساً على ما ذكرناه . 7329 - ولو ترك [ مائتي ] ( 2 ) درهم والعبدَ ، وقيمته مائة ، وكان أوصى بجميع العبد لرجلٍ ، وأوصى بثلث ماله لرجل آخر ، وأجاز الورثةُ [ الوصيتين ، فللموصى ] ( 3 ) له بالعبد ثلاثة أرباعه ، ولصاحب الثلث ربعُ العبد [ و ] ( 4 ) ثلث الدراهم وذلك ستة وستون درهماً وثلثان . ومما يجب التنبيه له أن الوصية بالعبد وصيةٌ بمقدار الثلث ، والوصية الأخرى واقعةٌ بالثلث ، فظاهر الأمر [ يشعر أن الوصيتين وصية بالثلثين ، وليس كذلك ] ( 5 ) فإن الموصى له [ بالثلث ] ( 6 ) يشيع حقه في العبد ، فيصير [ مزاحماً ] ( 7 ) للموصى له ، فينقص حق الموصى له بالعبد بسبب زحمته ، ولا تزاحم للموصى له بالثلث في الدراهم ، فيأخذ ثلث الدراهم كَملاً عند فرض الإجازة ، فيأخذ من العبد ثلثاً عائلاً وهو ربع ، فيُجمَع للموصى له بالثلث من الدراهم ستة وستون وثلثان ، ومن رقبة العبد خمسةٌ وعشرون ، فالمجموع عنده أحدٌ وتسعون وثلثان . وينقص من حقه بسبب الزحمة ثمانية وثلث . والموصى له بالعبد يأخذ ثلاثة أرباع العبد ، وقيمتها خمسةٌ وسبعون ، فينقص من حقه خمسة وعشرون ، وهو مائة درهم [ قيمته ] ( 8 ) . والسبب فيه أن حقه ينحصر في
هامش
( 1 ) في الأصل : الملك . ( 2 ) كذا قدرناها على ضوء ما سيأتي في تفصيل المسألة ، وإلا فهي غير مقروءة . ( 3 ) في الأصل : بالوصيتين ، فالوصي . ( 4 ) زيادة من المحقق . ( 5 ) في الأصل : يشعر بثلثي الوصيتين بالثلثي ، فليس كذلك . ( 6 ) في الأصل : بالثلثين . ( 7 ) في الأصل : متزاحماً . ( 8 ) في الأصل : فيه .