وثلاثة أسباعها لصاحب الربع ، وهو ثلاثة وثلاثون ، وقد بقي لصاحب الربع إلى تمام الربع سبعةُ أسهم ، يأخذها من الذي أجاز له وحده ، فيبقى مع الذي أجاز له وحده سبعةٌ وأربعون .
7324 - فإن أجاز أحدهما لصاحب الثلث وحده ، ولم يجز الآخر لهما ما زاد على الثلث ، فإن أحببت اتخذت فريضة الرد مرجوعَك ، والثلث ( 1 ) بينهما على سبعةٍ من غير حاجةٍ إلى إجازة : لصاحب الربع ثلاثة أسباع الثلث ، ولصاحب الثلث أربعة ، ولكل ابن سبعة ، ثم يأخذ صاحب الثلث من المجيز منهما نصفَ [ تتمّة ] ( 2 ) الثلث ، فهو سهم ونصف ، فيتطرق إلى المسألة الكسر بالنصف ، فاضرب فريضة الرد ، وهي أحدٌ وعشرون في اثنين ، فتردّ اثنين وأربعين ، فتصح القسمة من هذا المبلغ ، فتصح منها المسألة .
وإن أجاز أحدهما لصاحب الربع وحده ، ولم يجز الآخر لهما ، فنرجع إن أردنا إلى فريضة الرد ، فالثلث بينهما على سبعة من غير حاجة إلى إجازة ، على النسبة التي ذكرناها ، وقد بقي لصاحب الربع إلى تمام الربع درهمان وربع ، يأخذ نصفها من الذي أجاز له ، وذلك واحدٌ وثمن ، فاضرب أحداً وعشرين في ثمانية ، فترد العدَدَ الأقصى .
ووجه العمل بيّن .
7325 - وإن أجاز أحدهما لصاحب الثلث وحده ، وأجاز الآخر لصاحب الربع وحده ، فالثلث بينهما على سبعة ، ولكل ابنٍ سبعة ، ثم يأخذ صاحب الثلث من المجيز نصفَ تتمّة الثلث ، وهو سهم ونصف . ويأخذ صاحب الربع من المجيز نصفَ قيمة الربع ، وهو سهم وثمن ، فإذا انتهى الكسر إلى الثمن ، فالمسألة تصح من العدد الأقصى بعدُ ، وصحّ التصرف في عموم الرد وعموم الإجازة [ وجهات ] ( 3 ) التبعيض .
7326 - إذا ماتت امرأة ، وخلّفت زوجاً ، وأماً ، وأختاً من أب ، فأوصت لرجل
هامش
( 1 ) عبارة الأصل : وثلث الثلث بينهما .
( 1 ) في الأصل : قيمة .
( 3 ) في الأصل : وجهاً من .