تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ثم نقول : ندفع إلى الذي أجاز سهامه من فريضة الإجازة ، فهي خمسة ، فنضربه في ثلث فريضة الرد ( 1 ) ، يكون خمسة وثلاثين ، فندفع إلى الذي لم يجز سهامه من فريضة الرد ، وهي سبعة مضروبة في ثلث فريضة الإجازة ، فيكون له ستة وخمسون ، وهي الثلث ، والباقي وهو سبعة وسبعون للموصى لهما ، لصاحب الثلث أربعة أسباعها أربعةٌ وأربعون ، ولصاحب [ الربع ] ( 1 ) ثلاثة أسباعها . وإذا عرفت أن الفريضة تصح من المبلغ الأقصى ، فالمسلك [ الأيسر ] ( 2 ) أن نقول : نُثلث هذا المبلغ ، ونصرف إلى كل ابن ثلثاً ، وهو ستةٌ وخمسون ، ونصرف إلى الوصية ثلثاً ، ثم نأخذ من المجيز من الابنين ما كان يخصه [ لو ] ( 3 ) أجاز الابنان جميعاً ، وهو نصف تمام الثلث في حق صاحب الثلث ، ونصف تمام الربع في حق صاحب الربع ، فيبقى في يده خمسةٌ وثلاثون ، ولو أجاز صاحبُه ، لكان لا يبقى له إلا خمسة وثلاثون .
هامش
( 1 ) تكررت وستتكرر الإحالة إلى فريضة الإجازة وإلى فريضة الرد ، فأحببنا أن نضع صورة الفريضتين على هيئة الأرقام أمام الناظرين تسهيلاً وتيسيراً لتصور المسائل : . . . . . . . . . . . . فريضة الإجازة . . . . . . . . . . . . موصى له ب‍ 1 / 3 موصى له ب‍ 1 / 4 ابنان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 3 . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 4 . . . . . . الباقي تصح المسألة من ( 12 ) . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . 5 تنكسر ال‍ 5 على 2 تصحيحاً من ( 24 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . 5 ، 5 فنضربها في 12 = 24 فريضة الرد . . . . . . . . . موصى له ب‍ 1 / 3 . . . موصى له ب‍ 1 / 4 . . . ابنان تصح من ( 3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 2 يقسم الواحد بين الموصى لهما بنسبة 4 : 3 ولا يتوافقان ، فنضرب مجموعهما ( 7 ) في الأصل : 7 × 3 = 21 ، ومنه تصح المسألة . . . . . . موصى له 1 / 3 . . . موصى له 1 / 4 . . . ابنان 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . 7 ، 7 ( 2 ) الأيسر : هكذا قرأناها بصعوبة . ( 3 ) في الأصل : ولو .