تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
وإذا بان [ الغرض ] ( 1 ) واتضح مسلك التصحيح ، فلا حرج على من يغير ويقدر . وإن شئت قلت : [ هذه ] ( 2 ) المسألة [ تخرج من ] ( 3 ) فريضة الإجازة : أربعة وعشرين ، فنقسمها بين الاثنين ونقدر كأن لا وصية ، فلكل ابن اثنا عشر ، فخذ من الذي لم يُجز ثلثَ ما في يده أربعةَ أسهم ؛ لأن الثلث جائز ( 4 ) عليه ، [ و ] ( 5 ) هذا القدر في حقه مصروف إلى الوصيتين ، فيبقى معه ثمانية ، وخذ من الذي أجاز ثلث ما في يده وربع ما في يده ؛ فإنه أجاز الوصيتين ، وذلك سبعة ، فيبقى في يده خمسةُ أسهم . فيجتمع للموصى لهما أحدَ عشرَ سهماً ، يقسمانها على سبعة أسهم ، فلا تصح ولا توافق ، فاضرب أصل الفريضة ، وهو أربعة وعشرون في سبعة ، تكون مائة وثمانية وستين ، ثم سبيل تعيين الحصص أن تقول : للذي لم يُجز ثمانيةٌ من أصل الفريضة مضروبة في سبعة ، وذلك ستةٌ وخمسون ، وللذي أجاز خمسةٌ في سبعة ، وذلك خمسةٌ وثلاثون ، وكان للموصى لهما أحدَ عشرَ في سبعة ، والمردود سبعةٌ وسبعون ، أربعةُ أسباعها لصاحب الثلث ، وهو أربعة وأربعون ، وثلاثة أسباعها لصاحب الربع ، وهي ثلاثة وثلاثون . 7322 - فإن أجاز أحدهما لصاحب الثلث ، وأجاز الآخر لهما ، فإن أحببتَ ، رجعت إلى فريضة الرد ، وقلت : للوصيتين سبعةٌ من أحدٍ وعشرين ، من غير حاجة إلى إجازة ، ثم يأخذ صاحب الثلث ممّن أجاز الوصيتين نصفَ تمام الثلث ، ويأخذ صاحب الربع منه نصفَ تمام الربع ، فيحصل لصاحب الثلث من جهته سهم ونصف ، ويحصل لصاحب الربع سهم وثمن ، فيبقى في يده أربعة وثلاثة أثمان ، ويأخذ صاحب الثلث ممّن أجاز الوصية بالثلث نصفَ [ تتمّة ] ( 6 ) الثلث ، وهو سهم ونصف ، ولا يرجع إليه
هامش
( 1 ) في الأصل : الفرض . ( 2 ) في الأصل : وهذه . ( 3 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 4 ) جائز عليه : أي لا يحتاج إلى إجازة الورثة . ( 5 ) ساقطة من الأصل . ( 6 ) في الأصل : قيمة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 77 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب