صاحب الربع بمزيد ، فيكمل الثلث لاجتماع الإجازتين في حقه .
ويحصل لصاحب الربع [ أربعٌ ] ( 1 ) وثمن ، وإذا كان الكسر بالثمن ، ضربنا فريضة الرد في ثمانية ، فرد المبلغَ الأقصى ، فهو مائة وثمانيةٌ وستون .
وقد يؤدي إلى ذلك أن نأخذ العمل من فريضة الإجازة ، وهي أربعةٌ وعشرون ، فنقول : لو لم يكن وصية لأخذ كل ابن اثني عشر ، فخذ من الذي أجاز لهما ثلث ما في يده ، وربع ما في يده ، وذلك سبعة يبقى معه خمسة .
وخذ من الذي أجاز لصاحب الثلث ثلث ما في يده : أربعةً ، وثلاثة أسباعها : سهمٌ وخمسةُ أسباع ، والكسر سبعةٌ ، فاضرب سبعةً في أربعة وعشرين ، فيردّ المبلغَ الأقصى مائة وثمانية وستين . [ لمن ] ( 2 ) أجاز لهما من أصل الفريضة خمسة مضروبة في سبعة ، وذلك خمسة وثلاثون ، وللذي أجاز لصاحب الثلث هذه أربعةٌ وأربعون ؛ فإنه كان له بعد إخراج الثلث وثلاثة أسباع الثلث مما في يده ستة وسبعان ، فنضربها في السبعة ، فيردّ أربعة وأربعين .
7323 - وإن أجاز أحدهما لصاحب الربع وحده ، وأجاز الآخر لهما ، فالفريضة من مائة وثمانية وستين ، على الترتيب الذي ذكرناه . وأن ينظر المتصرف لطريق العمل أخذ المبلغ الأقصى ، وهو مائة وثمانية وستون ، وقَسْمها بين الاثنين ، كأنْ لا وصية ، فلكل ابن أربعةٌ وثمانون ، ثم يأخذ من الذي أجاز لهما ثلثَ ما في يده ، وربع ما في يده ، وذلك تسعة وأربعون ، يبقى معه خمسةٌ وثلاثون .
وخذ من الذي أجاز لصاحب الربع ثلث ما في يده أولاً ؛ فإن هذا جائز من غير حاجة إلى الإجازة ، وهذا مصروف إلى الوصيتين على نسبة الأسباع ، فيبقى في يد هذا الابن ستة وخمسون ؛ فإن الثلث المأخوذ ثمانية وعشرون ، فيجتمع للموصى لهما سبعة وسبعون ، فيقسم هذا المبلغ بينهما أسباعاً : أربعةُ أسباعها وهي أربعة وأربعون ، لصاحب الثلث .
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق .
( 2 ) في الأصل : لما .