ثلاثة أسباع الثلث من غير حاجة إلى إجازة وله بحق إجازة الابنين تمامُ الربع ، وربع أحدٍ وعشرين خمسةٌ وربع ؛ وقد أخذ منها ثلاثة ، فيبقى سهمان وربع ، نأخذ نصفها من كل ابن ، وهو سهم وثمن ، فيبقى في يد كل ابن خمسة أسهم وسبعة أثمان ، فإذا أردنا رفع الكسر ، ضربنا فريضة الرد في مخرج ( 1 ) الثمن وهو ثمانية ، فيرد مائةً وثمانيةً وستين ، وهذا هو العدد الأقصى ، فإنك إذا ضربت سبعة وهي [ الوَفق ] ( 2 ) [ لفريضة ] ( 3 ) الرد في تمام لفريضة الإجازة ، [ ردّ هذا المبلغ ] ( 4 ) [ وهو ] ( 5 ) مائة وثمانية وستون . فنقول : لصاحب الثلث أربعة أسباع الثلث من هذا المبلغ ، وهو اثنان وثلاثون ، ولصاحب الربع الربعُ الكامل : اثنان وأربعون ، ولكل ابن سبعة وأربعون .
7321 - فإن أجاز أحد الابنين الوصيتين جميعاً ، ولم يجز الآخر واحدةً [ منهما ] ( 6 ) ، فنرجع إلى فريضة الرد ، ونقول : الثلث للوصيتين على سبعة أسهم من غير حاجة إلى فرض إجازة ، فإذا أجاز أحدهما ، فصاحب الثلث [ يأخذ ] ( 7 ) من المجيز بعد [ أربعة ] ( 8 ) الأسباع نصفَ [ تتمّة ] ( 9 ) الثلث ، وهو سهم ونصف ، ويأخذ صاحبُ الربع من المجيز نصف تتمّة الربع ، وهو سهم وثمن ، فيكون الكسر بالنصف والثمن ، فنضرب فريضة الرد في مخرج الثمن ، فيرد العدد الأقصى [ مائة وثمانية وستين ] ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) هنا عدة سطور مكررة من المسألة السابقة .
( 2 ) في الأصل : الرفق . والمراد بالوفق العدد الذي يخرج من قسمة أحد الفريضتين على العدد الذي يتوافقان في القسمة عليه ، والفريضتان عندنا في هذه المسألة 24 فريضة الإجازة ، 21 فريضة الرد ، وهما يتوافقان في القسمة على 3 ، والخارج يسمى الوفق ، وإذا ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر ، كانت النتيجة واحدة 168 هكذا : 7 × 24 = 168 ، 8 × 21 = 168 .
( 3 ) في الأصل : في فريضة الرد .
( 4 ) في الأصل : وهذا المبلغ .
( 5 ) في الأصل : وهي .
( 6 ) في الأصل : لها .
( 7 ) في الأصل : نافذ .
( 8 ) زيادة من المحقق .
( 9 ) في الأصل : قيمة .
( 10 ) زيادة من المحقق .