بها تعديل الثلث والثلثين ، فيبلغ ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ، فمنها تصح القسمة ، ولا حاجة إلى الامتحان ( 1 ) .
هذا فيه إذا زادت الوصايا على الثلث ، فأجازها الورثة أو [ ردّوها ] ( 2 ) ، ولم يكن في آحاد الوصايا ما تزيد على الثلث .
7315 - فإن كان في آحاد الوصايا ما يزيد على الثلث ، مثل أن يوصى بنصفٍ [ وثلثٍ ] ( 3 ) ، فالنصف زائد على الثلث ، فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن سبيل تخريج هذا النوع من المسائل كسبيل تخريج ما تقدم ، فنفرض الإجازة من الورثة ، ونجري قياسَ حساب الإجازة ، ثم نفرض الردّ ، ونقسم الثلث بين أهل الوصايا على النسبة التي اقتسموا [ بها ] ( 4 ) ما نالهم من المال عند الإجازة .
وأبو حنيفة ( 5 ) يقول : إذا ردّ الورثة ، فالموصى له بالنصف لا يضرب إلا بالثلث ، وإنما يتفاوت أصحاب الوصايا إذا كانت أجزاء وصاياهم متفاوتة بالثلث [ فما ] ( 6 ) دونه ، ولم نُعد حساب هذا القسم لمّا وجدناه على الطَّرْز الأول من غير تفاوت .
هذا كله إذا أجاز الورثة جميعَ الوصايا ، أو ردوا بأجمعهم ما زاد على الثلث .
هامش
( 1 ) نضع صورة هذه المسألة بالأرقام مثالاً آخر للإيضاح :
. . . . . . . . 3 أبناء . . . موصى له . . . موصى له . . . . موصى له . . . لم يجز الورثة ولذا نردّ
مخرج الوصية . . . . . . . . . . . . . . 1 / 4 . . . . . . 1 / 5 . . . . . . . . 1 / 6 . . . . . . . . . . المسألة إلى ( 3 ) لنخرج
من 60 . . . . . . . . 23 . . . . . . . . 15 . . . . . . 12 . . . . . . . . 10 الثلث والثلثين .
3 . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نضرب سهام الورثة 3
333 . . . . . . . . . 222 . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في 37 سهام الوصية =
. . . . . . . . . 74 - 74 - 74 . . . . . . . . . . 45 - 36 - 30 . . . . . . . . . . . . . 3 × 37 - 111 ثم نضرب هذا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في 3 = 3 × 111 = 333 ومنها تصح
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القسمة وبهذا ظهر نصيب كل وارث .
( 2 ) في الأصل : أو زادوها .
( 3 ) في الأصل : وثلثه .
( 4 ) زيادة من المحقق .
( 5 ) ر . حاشية ابن عابدين : 5 / 428 .
( 6 ) في الأصل : فيما .