تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
على الثلاثة ، والثلاثة داخلة في التسعة ، فنضرب التسعة في ثلاثة ، فيرد سبعة وعشرين [ نميز ] ( 1 ) ثلثها تسعة : للموصى له بالربع خمسة من تسعة ، وللموصى له [ بالخمس ] ( 2 ) أربعة ، والباقي وهو ثمانيةَ عشرَ بين ثلاثة بنين : لكل واحد منهم ستة . [ فإن ] ( 3 ) ترك ثلاثة بنين ، وأوصى لرجل . بربع ماله ، ولآخر بخُمسه ، ولآخر بسدسه ، فإن أجاز الورثة ، فسهام الفريضة ثلاثة ، ونطلب [ عدداً تخرج ] ( 4 ) منه أجزاء الوصية وهو ستون ، فنأخذ منها أجزاء الوصية ، ومجموعها سبعةٌ وثلاثون ، والباقي منها ثلاثة وعشرون ، ولا تصح على سهام الفريضة ، ولا توافقها ، فنضرب سهام الفريضة في مخرج الوصية ، فتبلغ مائة وثمانين ، فمنها تصح المسألة ، ثم نقول : كان للموصى له بالربع خمسةَ عشرَ ، نضربها في سهام الورثة ، فيكون له خمسة وأربعون ، وكان للموصى له بالخُمس اثنا عشر ، نضربها في ثلاثة ، [ فتردّ ] ( 5 ) ستةً وثلاثين ، وكان للموصى له بالسدس عشرة ، نضربها في ثلاثة ، فيكون له ثلاثون . وقد ذهب مائةٌ وأحدَ عشرَ بالوصايا ، وبقي من المال تسعة وستون للورثة ، وقد كان لكل واحد منهم سهم ، وهو مضروب في ثلاثة وعشرين الباقية من مخرج الوصية بعد إسقاط الوصايا ، فلكل واحد منهم ثلاثة وعشرون . فإن لم يجيزوا ، فأجزاء الوصية سبعةٌ وثلاثون ، كما قد ذكرنا ، وأجزاء الميراث ثلاثة ، فالوجه ما ذكرناه من قسمة ثلاثة على المبلغين ، فنقسم [ سهماً ] ( 6 ) على سهام الوصايا ، فلا ينقسم ولا يوافق ، وكذلك القول في السهمين وسهام الورثة ، وليس بين الثلاثة [ : سهام الورثة وسهام الوصية ] ( 7 ) وهي السبعة والثلاثون موافقة ، فنضرب ثلاثة في سبعة وثلاثين ، فتبلغ مائة وأحدَ عشرَ ، ثم نضرب هذا المبلغَ في ثلاثة التي
هامش
( 1 ) في الأصل : نميزه . ( 2 ) في الأصل : بالخمسة . ( 3 ) في الأصل : بأن . ( 4 ) في الأصل : عدد الجرح . ( 5 ) مزيدة من المحقق . ( 6 ) في الأصل : بينهما . ( 7 ) زيادة من المحقق .