تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
ولا توافق ، ونقسم منها سهمين على سهام الورثة ، وهي ثلاثة ، فلا تصح ولا توافق ، فنضرب سهام الورثة في سهام الوصية ، فتبلغ أحداً وعشرين ، فنضربها في الثلاثة التي هي الأصل ، فتبلغ ثلاثة وستين ( 1 ) ، منها تصح القسمة ، فإذا أردنا أن نعرف نصيب كل موصىً له ، أخذنا العدد الذي ضربناه في ثلاثة ، وهو أحدٌ وعشرون ، فقسمناه على سهام الوصية ، وهي سبعة ، يخرج ثلاثة ، فضربنا كلّ وصية فيها ، وصاحب الثلث سهامه أربعة من الأصل ، فنضربها في هذه الثلاثة ، فتبلغ اثني عشر ، فهو نصيبه ، وضربنا نصيب الموصى له بالربع من سهام الوصية ، وهو ثلاثة في هذه الثلاثة الخارجة من القسمة ، فبلغ تسعة ، فهي نصيبه . وإن أردنا أن نبيّن حصة كل وارث أضعفنا العدد المضروب في ثلاثة ، وهو أحدٌ وعشرون ، فبلغ اثنين وأربعين ، فقسمناها على سهام الورثة ، وهي ثلاثة ، خرج أربعةَ عشرَ ، فهي الأصل الذي نضرب فيه نصيب كل واحد من الورثة ، ولكل ابن سهم ، وهو مضروب في أربعةَ عشرَ ، والمردود أربعةَ عشرَ ، فهو حصة كل ابن . هذا مسلك الكلام على الأصل الذي إليه الرجوع وبه الامتحان . 7313 - صورة أخرى : إن ترك ثلاثةَ بنين وأوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بسدسه . فإن أجاز الورثة ، فسهام الورثة ثلاثة ومخرج الوصية ستة ، يسقط منها ثلثها وسدسها بالوصية ، فيبقى ثلاثة منقسمة على سهام الورثة .
هامش
( 1 ) صورة المسألة بالأرقام : موصى له . . . موصى له . . . 3 أبناء ( ولم يجز الورثة ) 1 / 3 . . . . . . . . . . . 1 / 4 . . . . . . . الباقي 12 4 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 5 نرد المسألة إلى ( 3 ) لنخرج الثلث والثلثين 3 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 2 لا يوجد توافق في الصنفين . فتضرب سهام 63 . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . 42 الورثة ( 3 ) × ( 7 ) التي هي سهام الوصية . . . . . 12 . . . . . . . . . 9 . . . 14 - 14 - 14 فيخرج 21 فنضربها في الأصل 3 × 21 = 63 ومنها يصح إخراج كل الأنصباء .