تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
وإن لم يجيزوا ، أقمنا سهام الفريضة ، وهي ثلاثة ، ونأخذ سهام الوصيتين من ستة ، فنجمع ثلثها وسدسها ، فيكون ثلاثة ، فهي سهام الوصية ، ثم نأخذ ثلاثة ، فنقسم سَهْماً منها على سهام الوصية ، فلا يصحّ ولا يوافق ، ونقسم سهمين منها على الورثة ، فلا تصح ولا توافق ، ولا نحتاج أن نضرب سهام الورثة في سهام الوصية ؛ لأنهما متماثلتان ، فاكتفينا بإحداهما وضربناها في الثلاثة التي جعلناها أصلاً للوصية والميراث [ جميعاً ] ( 1 ) فبلغ تسعة ، ومنها تصح القسمة : ثلثها ثلاثة [ للموصى لهما ] ( 2 ) : لصاحب الثلث سهمان ، ولصاحب السدس سهم ، والباقي ستة للورثة : لكل واحد منهم سهمان . 7314 - فإن ترك ثلاثةَ بنين وأوصى لرجل بربع ماله ولآخر بخُمس ماله ؛ فإن أجاز الورثة ، فسهام الورثة ثلاثة ، ومخرج الوصية عشرون ، فنسقط منها الوصية وهي تسعة ، والباقي أحدَ عشرَ لا ينقسم على سهام الورثة ، ولا يوافقها ، فنضرب سهام الورثة في مخرج الوصية ، وهو عشرون ، فيبلغ ستين ، فمنها تصح القسمة ، ولا حاجة إلى اعتبار السهام الثلاثة ؛ فإن الوصايا زائدة على الثلث وقد أجازها الورثة ، فلا حاجة إلى نسبة الثلث والثلثين . ثم كان للموصى له بالربع خمسة أسهم من عشرين ، فنضربها في سهام الورثة وهي ثلاثة ، فيبلغ نصيبه خمسةَ عشرَ ، وكان للموصى له بالربع أربعة مضروبة في ثلاثة يكون اثني عشر . هذا طريق العطاء في الإجازة ؛ لأنه يتضعف كل قسط بضرب سهام الورثة في العشرين ، وذهب بالوصيتين سبعةٌ وعشرون ، وبقي ثلاثةٌ وثلاثون ، وقد كان لكل ابن في سهام الفريضة سهم ، فاضربه فيما بقي من العشرين ، وهو أحدَ عشرَ ، فلكل ابن أحد عشر سهماً . وإن لم يجيزوا ، فسهام الوصية كما ذكرنا تسعة ، وسهام الورثة ثلاثة ، ثم نعمد إلى ثلاثة للاحتياج إلى نسبة الثلث والثلثين ، فلا ينقسم سهمٌ على السبعة ، ولا سهمان
هامش
( 1 ) في الأصل : جمعاً . ( 2 ) في الأصل : من الموصى لهما .