تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
صرورةً ، فالحج يقع عن الأجير ، وفي نفي استحقاق الأجرة اتفاقٌ بين الأصحاب ، فلا أجرة ، ولو صح الاستئجار على الحج ، فأحرم الأجير عن مستأجِره على الصحة ، ثم صرف الحجةَ إلى نفسه ظاناً أنها تنصرف إليه ، وقضى المناسك على هذا القصد ، ففي استحقاق الأجرة قولان ، فجعل الأصحاب استحقاق السهم مع فساد الإجارة على خلافٍ ، ولا شك أن هذا التردد يترتب على أن الإجارة على الجهاد ، ولو صحت [ من ] ( 1 ) الإمام ، فهل يستحق المجاهد السهمَ مع استحقاق الأجرة ؟ وفيه الخلاف المقدم . فإن قلنا : إنه يستحق الأجرة والسهمَ ، فإن لم يستحق الأجرة لفساد الإجارة ، فلأن يستحق السهم أولى ، وإن قلنا : المستأجر على الصحة إذا استحق الأجرة لا يستحق السهم ، فالمستأجر على الفساد إذا لم يستحق الأجرة ، فهل يستحق السهم ؟ وفيه الخلاف الذي ذكرناه . والمذهب أنه يستحق . 7764 - ومما يتعلق بأطراف الكلام في ذلك أن الواحد من المسلمين إذا استأجر من يغزو ، ولم يقصد وقوع الغزو عنه ، وإنما قصد إقامة هذا الشعار وتحصيلَ هذا الخير وصرف عائدته إلى الإسلام ، ففي جواز الاستئجار من آحاد المسلمين وجهان ( 2 ) مبنيان على جواز الاستئجار على الأذان من آحاد المسلمين ، وكل ذلك يأتي مستقصىً ، إن شاء الله عز وجل - في أول الصداق . فرع : 7765 - قال صاحب التلخيص : إذا كان في أيدي الكفار أسير من المسلمين ، فلما قاتلناهم ، وانكشف القتال وانحازت كل فئة ، قال : " فلو أفلت أسيرٌ بعد ذلك ، فهل يستحق السهمَ ؟ فعلى قولين " ( 3 ) . فصوّر إفلات الأسير بعد انقضاء القتال ، وهذا مأخوذ عليه عند جماهير الأصحاب ؛ فإن التردد فيه إذا أفلت
هامش
( 1 ) في النسختين : عن . ( 2 ) جزم النووي بعد الجواز ، " لأنه إن لم يكن الجهاد متعيناً عليه ، فمتى حضر الصفَّ ، تعين ، ولا يجوز أخذ الأجرة عن فرض العين " ( ر . الروضة : 10 / 240 ) . ( 3 ) ر . التلخيص : 461 .