تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
[ فهذا ] ( 1 ) مسلك عندنا يجب القطع به ؛ فإن حمْل المودَع على خلاف ما ذكرناه يخالف العرف المطّرد ، وقد أوضحت أن الألفاظ في المعاملات محمولة على موجب العرف المطرد . فإذا قيل : هذا في حكم إبدالِ يدٍ بيد . قلنا : ليكن ( 2 ) كذلك ، والمحكّم العرف ، وليس كإيداع أجنبي ليس من المتصلين بالمودَع . والجملة الضابطة في ( 3 ) ذلك اتباعُ العرف المستمر على نسق ، فإن لم نجده ، اتبعنا صيغة اللفظ . وقولُ المودِع : " أودعتك " متضمنهُ اختصاصه باليد وما أخرجه العرف خرج ، وما لم يقيّده العرف ، فاللفظ فيه مُجرىً على فحواه ، وهذا بمثابة حملنا التوكيلَ بالبيع المطلق على بيعٍ [ بالنقد ] ( 4 ) عريٍّ عن الغبن ، وإن كان البيع في وضع اللسان متناولاً للبيع بالغبطة والغبن . فخرج من مجموع ما ذكرناه أن الإيداع المطلق يتقيد عرفاً بالاستعانة بالمختصين ، وإن كان يقتضي ما يعرض من الأحوال زوالَ اليد . ومما يتعلق بذلك أنه لو سلم الوديعة إلى عبده ، وكان لا يطالع المَحْرَز في الأحايين ، [ فهذا ] ( 5 ) فيه بعض التردد ، من جهة أنه لا يمكن الحكم على العرف فيه بالاطراد . 7647 - وحاصل الكلام في ذلك يوضحه ذكرُ صور : إحداها - أنه لو أودع [ مطلقاًَ فأراد المودع ] ( 6 ) الخروجَ لحاجاته ، واستحفاظَ من [ يثق به ] ( 7 ) من متصليه ، وكان يطالع المحرَز في عوداته ، [ فهذا ] ( 8 ) هو الذي رأينا القطعَ بحمل الإيداع المطلق على
هامش
( 1 ) في النسختين : " وهذا " . ( 2 ) في النسختين : لكن . والمثبت اختيار من المحقق رعاية للمعنى . ( 3 ) في الأصل : الضابطة له في ذلك . ( 4 ) في الأصل : النقد . ( 5 ) في الأصل : وهذا . ( 6 ) زيادة من ( س ) . ( 7 ) في الأصل : ثبوته . ( 8 ) في الأصل : وهذا .