تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
الحفظ ، وهذا مما يقضي العرف به قطعاً من غير [ تحيّل ] ( 1 ) ولا تردد . ومما يتعلق بذلك أن دار المودَع إذ كانت لا تتهيأ لمرابط الدواب لعزتها أو لضيق مضطربها ، فحكم العرف يقتضي حفظ الدابة في الإصطبل القريب من الدار ، وإن بعُد واطّرد العرفُ في احتمال مثله في مثل هذه الدابة ، فلا [ يمتنع ] ( 2 ) حفظها في ذلك الموضع . وإن كان لا [ يمتنع ] ( 2 ) في العرف ربطُ الدابة في دار المودَع ، فإذا أراد أن يربطها في حرم [ الدار ] ( 3 ) وهي منه بمرأيً ومسمع ، فقد ذكر العراقيون في ذلك وجهين ، وهما محمولان على صورة يتردد النظر في العرف فيها . ومن أحاط بالأصل الذي مهدناه ، [ هان ] ( 4 ) عليه دَرْك محل الوفاق والخلاف ( 5 ) . 7646 - ومما يتعلق بتتمة المقصود ، وهو مما يجب الاعتناء به أن المودَع لو وكل حفظ الوديعة إلى عبده المأمون ( 6 ) عنده ، أو إلى زوجته ، أو ولده ، أو من يأتمنهم من دونه ( 7 ) ، فكيف السبيل فيه ؟ هذا فيه [ التباس ] ( 8 ) مترتب على [ التباس ] ( 8 ) العرف ، ونحن نأتي فيه بالواضحة إن شاء الله عز وجل ، فإذا كان الموكول إلى العبد ومن في معناه النقلُ وإغلاقُ الباب ، والحراسة ، ومحل [ الفعل ] ( 9 ) مرعي بنظر المودَع ، فهذا لا منع فيه ؛ فإن الوديعة في يد المودَع .
هامش
( 1 ) في الأصل : تحصل . ( 2 ) في الأصل : لا يمنع . ( 3 ) في الأصل : الدابة . ( 4 ) في الأصل : ضمان . ( 5 ) في الأصل بعد كلمة الخلاف كلمة غير مقروءة . ( 6 ) ( س ) : المأذون . ( 7 ) ( س ) : ذريته . ( 8 ) في الأصل : الناس . ( 9 ) في الأصل : النقل .