تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
فنقول : إذا قال مالك الوديعة للأمين : احفظ هذه الوديعة في هذا البيت ، تعيّن موضعَ الحفظ ، و [ إن ] ( 1 ) لم يصرح بالنهي عن النقل عنه ، فلو نقل المودَع الوديعة إلى بيت مساوٍ للبيت المعيّن في الإحراز أو إلى بيت أحرز من المعين ، فهذا النقل غيرُ ممتنع ، ولا يخفى أن النقل من بيت إلى بيت ومن دارٍ إلى دار ، ومن محِلّة إلى محِلة ، وكل ذلك في بلدة واحدة لا امتناع فيه ، وليس ينزل منزلة المسافرة بالوديعة . هذا متفق عليه . والذي زدناه أن التعيين لا يؤثر في المنع منه إذا كان على الصورة التي وصفناها ؛ فإنّ قول المالك : احفظ هذه الوديعة في هذا البيت غيرُ محمولٍ على الحجر على [ الأمين ] ( 2 ) ، وإنما يحمل على [ الأمر ] ( 3 ) بصَوْن الوديعة في هذا البيت ، أو فيما يحل محله في الإحراز ( 4 وإذا لم ينتقض غرض المالك في الإحراز 4 ) فلا [ أرب ] ( 5 ) له في أعيان [ البيوت ] ( 6 ) . وإن نقل المودَع الوديعةَ إلى بيت [ خرب ] ( 7 ) في نفسه كان يجوز للمودَع حفظ الوديعة فيه لو كان الإيداع مطلقاً ، ولكنه كان دون البيت المعيّن في الإحراز ، فالنقل ممتنع على هذا الوجه ؛ [ فإن فيه مخالفة لغرض المودع في الإحراز ، والمخالفة على هذا الوجه ] ( 8 ) تؤثر في اقتضاء الضمان . هذا إذا أمره بحفظ الوديعة في بيت ذكره ، ولم ينهه عن نقلها منه إلى غيره ، فأما إذا قال : احفظ الوديعة في هذا البيت أو في هذه الدار ، أو في هذه المحلة ، ولا تنقلها إلى موضع آخر ، فإذا عين ونص على النهي عن النقل ، فنقل المودعَ ، لم
هامش
( 1 ) زيادة من ( س ) . ( 2 ) في الأصل : الابن . ( 3 ) في الأصل : على الابنين . ( 4 ) ما بين القوسين ساقط من ( س ) . ( 5 ) في الأصل : ا - - ت ( كذا ) . ( 6 ) في الأصل : ال‍ ثو - ( كذا ) . ( 7 ) في الأصل : خربة . ( 8 ) ما بين المعقفين زيادة من ( س ) .