تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
يُمتَّع بالسواد الشيخ ويبادر الشابَّ الشيبُ ، هذا إلى الاستمساك [ بما المرء ] ( 1 ) فيه إلى ظهور الزوال ، على أني ذكرت من مذهب السلف ما يضطرب ( 2 ) ذو الرأي فيه . 7571 - ولو أوصى ليتامى بني فلان ، فيستوي في ذلك الذكور والإناث ، وهم الذين لا آباء لهم ، [ ولا يتم ] ( 3 ) بعد البلوغ ، اتفق عليه أصحابنا ، ونطق به الخبر الصحيح ( 4 ) ، وهل يشترط الفقر ، واسم الأيتام مطلق ؟ فعلى وجهين ، وهذا الخلاف يجري في كل صفة [ تذكر ] ( 5 ) في الوصية مشعرة بعجزٍ في النفس أو انقطاعٍ كامل ، كالوصية للعميان والزمنَى والأرامل واليتامى والأيامى . فأما الوصية للصبيان ، فلا تقتضي فقراً وفاقاً ، وكذلك الوصية للشيوخ . ولا يخفى على المتأمل الفرق . ثم يجري في جميع المسائل انحصار الموصى لهم وخروجهم عن الحصر ، وترتيب المذهب على ما تقدم في بيان محل الوفاق والخلاف . 7572 - ولو أوصى لعقب فلان ، يتناول ذلك الأولادَ والأحفادَ وإن سفلوا ، ولا فرق بين الذكور والإناث . وذكر بعض الأصحاب أنه إذا كان لمن أوصى لعقبه أولادُ صُلبٍ ( 1 وأولاد أولادٍ ،
هامش
( 1 ) في الأصل : بما المرافيه . وفي ( س ) : بما ألم فيه . والمثبت قراءة للأصل على ضوء المعنى والسياق . ( 2 ) " يضطرب " من ( المضطرب ) بمعنى المجال والسعة ، والمعنى : ذكرت من مذهب السلف ما فيه مجال لتدبر الرأي واختياره . ( 3 ) في الأصل : ولا يتهم . ( 4 ) الحديث : رواه أبو داود : الوصايا ، باب ما جاء متى ينقطع اليتم ، ح 2873 ، قال الحافظ : أعله العقيلي ، وعبد الحق ، وابن القطان والمنذري ، وحسنه النووي ، متمسكاً بسكوت أبي داود عليه ، ورواه أيضاً الطيالسي والطبراني في الصغير . ر . تلخيص الحبير : 3 / 217 ح 1463 . ( 5 ) في الأصل : صفة تؤكد .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 323 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب