فحسب ، ولم يدخل تحتها أبوا امرأة ابنه ( 1 ولا أبو امرأة أبيه 1 ) . وإذا خرج هؤلاء ، فما الظن بسائر القرابات ؟
والوصية للأحماء كالوصية للأصهار .
ثم إذا جعلنا الوصيةَ للأصهار وصيةً لأبوي الزوجة ، ففي أجدادها وجداتها تردد بين الأصحاب سيأتي له نظائر ، إن شاء الله عز وجل .
7563 - ولو أوصى لأمهاتٍ [ رجل ، فالجداتُ ] ( 2 ) من قبل الأم يدخلن لا محالة ؛ فإنه لما ذكر الأمهات على صيغة الجمع ، عرفنا أنه لم يُردْ قصرَ الوصية على الوالدة ، وفي دخول الجدات من قبل الأب تردُّدٌ ، والأظهر أنهن لا يدخلن .
وإن أوصى لآبائه ، دخل تحت ذلك الأجداد من قبل الأب ، وهل يدخل الأجداد من قبل الأم ؛ فعلى اختلافٍ وتردُّدٍ بين الأصحاب .
ولو أوصى لأجداده ، دخل الأجداد من الجهتين بلا خلاف .
وكذلك إذا أوصى لجدّاته دخلت الجدات من الجهتين بلا خلاف ، الوارثات منهن والساقطات عن الإرث بمثابةٍ في استحقاق الوصية .
7564 - ولو أوصى [ لبني ] ( 3 ) فلان ، نُظر : فإن كانوا محصورين ، وقد عزاهم إلى أب معلوم ، وكان له بنون وبنات ، فظاهر المذهب أنه يختص بالوصية الذكورُ من أولاده .
ومن أصحابنا من قال : يدخل جميع أولاده الذكور منهم والإناث ، وهذا بعيدٌ ، لا اعتبار به .
ولو أوصى لبني فلان ، وذكر [ قبيلة ، مثل أن يوصي ] ( 4 ) لبني شافع ، فقد اتفق
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ساقط من ( س ) .
( 2 ) في الأصل : دخل بالجدات .
( 3 ) في الأصل : لشيء .
( 4 ) في الأصل : وذكر قبله إن وصى لبني شافع .