تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
قال الشيخ : وهذا ضعيفٌ جداً ( 1 ) ، ويلزم من مساقه تجويز الوقف والتحبيس على عبيد الإنسان ودوابّه . 7541 - [ ثم قال ] ( 2 ) صاحب التلخيص : فإذا قبل صاحب الدابة الوصية ، فإن ( 3 ) كان للموصي وصيٌّ ، فلا يسلِّم الوصيُّ [ ذلك ] ( 4 ) الموصى به إلى صاحب الدابة ، ولكن يخرجه بنفسه إلى علف الدابة ، على حسب الحاجة . قال الشيخ القفال : عندي أنه إذا قبل الوصية ، قبض الموصى به ، ولم يتركه في يد الوصي ( 5 ) ، ثم قال : عندي أنه لا يتعين عليه صرف ما قبضه بعينه إلى الدابة ، ولكنه لو أراد صَرْف غيره إلى علفها وتملّكَ ما قبضه ، فله ذلك ، وحقيقة هذا الاختلاف ترجع إلى أنه هل يملك صاحب الدابة عينَ ما أوصى به أَوْ لا ؟ فالقائل الأول لا يثبت فيه ملكاً 6 ) حقيقياً ، ولكنه يصرفه إلى الدابة ، والقفال يثبت الموصى به ملكاً لمالك الدابة ، ومن هذا المنتهى ينعكس كلام [ على ] ( 7 ) الوصية للعبد ، فإن الملك الحاصل في الموصى به للعبد تَسْميةً وإطلاقاً لسيده . ثم لم يختلف أئمتنا في أنه لا يجب على السيد صرفُ الموصى به إلى مصلحة العبد ، كما لم يختلفوا في أن الملك فيه يحصل للمولى . وفي ( 8 ) تعليل ذلك ، والفرق بين تعيين العبد في الوصية وتعيين الدابة سرٌّ لطيف ، وهو أنّا ( 9 ) من وجه نقدّر العبد موصى له ، حتى كان الموصى به واقعٌ [ له ] ( 10 ) ، ثم
هامش
( 1 ) قال النووي : إن اشتراط قبول المالك هو الأصح ( ر . الروضة : 6 / 105 ) . ( 2 ) في الأصل : فقال . ( 3 ) ( س ) : فإن الموصي وصي ، فلا يسلم . ( 4 ) في الأصل : لك . ( 5 ) ( س ) : الموصي . ( 6 ) سقطت من ( س ) . ( 7 ) زيادة من ( س ) . ( 8 ) ( س ) : في ( بدون واو ) . ( 9 ) ( س ) : أن في . ( 10 ) زيادة من ( س ) .