تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وإن قلنا يحصل الملك بالقبول ، فيصح القبول [ ويقع ] ( 1 ) الملك للسيد الثاني . 7539 - فانتظم [ ممّا ] ( 2 ) ذكره الأصحاب أن الوصية للعبد تتعلق بالعبد على ترقّب ( 3 ) ما يكون ، فإن عتَقَ قبل الموت ، وقَبِل الوصيةَ بعد موت الموصي ، انصرفت الوصية إليه . ثم الأصحاب مع قطعهم بهذا أطلقوا القول بأن من لا تصح الوصية له لا تصح الوصية [ لعبده ] ( 4 ) ، فأرادوا إذا بقي رقيقاً إلى القبول ، وهذا قد يتطرّق إليه من طريق المعنى احتمال ، لأن الموصى له هو العبد ، وليس وارثاً ( 5 ) ، ولكن لم يصر إلى هذا أحدٌ من الأصحاب أعرفه . ثم ( 6 ) على قول القبول ( 7 ) يحصل الملك لمن يكون [ مالك رقّ ] ( 8 ) القابل وقت القبول ، وهذا يدل على أن المالك ليس معنيّاً بالملك ، وإنما متعلق الوصية العبدُ ، ثم إن اتفق كونه حراً على التفصيل المقدم ، فالملك له ، وإن تبدّل الرق والملك ، فالملك لمالكه ، ولسنا نذكر هذا ( 9 ) التخريج [ وجهاً ] ( 10 ) ؛ فإن المذهب ما نقلناه وما ذكرناه نبنيه على طريق المعنى . ومما يخطر للفقيه في ذلك التعرضُ لاشتراط إذن المالك ، وقد فرعناه فيما تقدم ، ووصلنا به القول في أن السيد لو قبل وردّ العبدُ ، فكيف يكون أمره ؟ - [ وإن ] ( 11 ) كنا
هامش
( 1 ) في الأصل : وقع . ( 2 ) في الأصل : بما . ( 3 ) ( س ) : ترتيب . ( 4 ) في الأصل : لعبد . ( 5 ) ( س ) : إرثاً . ( 6 ) ثم : سقطت من ( س ) . ( 7 ) قول القبول : أي القول بحصول الملك في الموصى به للموصى له بالقبول . ( 8 ) في الأصل صحفت هكذا : بالطارق القابل . ( 9 ) ( س ) : لهذا . ( 10 ) في النسختين : وجه . ( 11 ) في الأصل : فإن .