تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الموت ، وهو ( 1 ) الذي يُثبت حقَّ القبول ، ويمكِّن الموصى له منه ، فليكن الاعتبار به . قال الشيخ أبو علي : يتصل بذلك أنه لو وهب لمن نصفه حرّ ونصفه عبد في يوم سيده ، وقبض في يوم نفسه ، فالهبة في يوم من ؟ فعلى وجهين : أحدهما - أن الموهوب يصرف إلى من وقعت الهبة ( 2 ) في يومه ؛ فإن الهبة هي الأصل ، وعليها يترتب الإقباض . قال الشيخ : وهذا الاختلاف ينبني على أن عقد الهبة هل يقتضي الملك مع ثبوت الخيار للواهب في الرجوع ثم القبض يلزمه ويُتمُّه ؟ أم نقول القبض يستعقب [ الملك ] ( 3 ) ويقتضيه وعقد الهبة لا يقتضيه ؟ فيه اختلاف قولٍ قدمناه في كتاب الهبات ، فإن حكمنا بأن عقد الهبة يُثبت الملك قبل الإقباض ، فالاعتبار باليوم الذي وقع العقد فيه ، وإن قلنا : الملك يحصل بالقبض ، ففي المسألة وجهان كالوجهين المفرعين على قولنا : إن الملك في الموصى به يقع بالقبول . وجميع ما ذكرناه فيه إذا وقعت الوصية لمن نصفه حر ونصفه رقيق لأجنبي . 7503 - فأما إذا أوصى لمن نصفه حر ونصفه مملوك لوارثه ( 4 ) ، فالكلام في المهايأة جرت أو لم تجر ، وفي ( 5 ) أن قبول الوصايا هل يدخل تحت المهايأة ؛ [ قد ] ( 6 ) تقدم . ونحن نقول الآن : إن ( 7 ) تصورت المسألة بصورةٍ لو فرضت فرْضَ المالك الأجنبي ، لكان الملك بكماله للمالك ، فالوصية في مثل تلك الصورة مردودة في مسألتنا ؛ فإنا لو صححناها ، لكانت للوارث ، والوصية للوارث مردودة . وإن تصوّرت المسألة بصورة لو فرضت والمالك فيها أجنبي ، لكانت الوصية ( 8 )
هامش
( 1 ) ( س ) : وهذا الذي . ( 2 ) ( س ) : إليه . ( 3 ) في الأصل : العتق . ( 4 ) هذه هي الصورة الثانية من صورتي المسألة ، والتي أشار إليها منذ عدة صفحاتٍ مضت . ( 5 ) ( س ) في أن قبول . . . ( بدون واو ) . ( 6 ) في النسختين : فقد . ( 7 ) ( س ) : تصوّر المسألة . ( 8 ) ( س ) : المسألة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 251 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب