فإذا [ كان ] ( 1 ) الوارث يقبل ، وليس موصىً له ، فلا يبعد أن يقبل السيد وإن لم يسمَّ ( 2 ) في الوصية ، نظراً إلى [ مصير ] ( 3 ) الملك إليه .
ثم ينبني على هذا أنا إن ( 4 ) صححنا قبولَ السيد ، فيجب ( 5 ) أن يبطل ردُّ ( 6 ) العبد لو ردّ .
ولا ينبغي أن يغتر الفقيه بصورة يعارَض بها إذا قيل له : نحن وإن أقمنا الوارث مقام الموروث في قبول الوصية ، فلو كان الموروث ردّ الوصية ، [ لبطلت ] ( 7 ) ، وإذا مات ، لم يصح قبول وارثه ، فهلا قلتم : قبول السيد يصح ، ولو ردّ العبد ، لارتدت الوصية ؟ فإن ( 8 ) الموروث لو قبل ، لكان الملك له ، فهو الأصل في الوصية ، فترتد الوصية بردّه ، بخلاف العبد ، [ وهذا ] ( 9 ) واضحٌ لا غموض فيه .
7501 - وكل ما ذكرناه فيه إذا لم يكن بين مالك نصفه وبينه مهايأة ، وكانت أعماله وأكسابه تقع ( 10 ) مشتركة .
[ فأما ] ( 11 ) إذا جرى بينه وبين مالك [ رِقِّه ] ( 12 ) مهايأة ، ووقع التواضع بينهما على أن
هامش
( 1 ) في الأصل : بان .
( 2 ) ( س ) : يستمر .
( 3 ) في الأصل : يصير .
( 4 ) ( س ) : لو .
( 5 ) ( س ) : لوجب .
( 6 ) ( س ) : بردّ .
( 7 ) في الأصل : لبط .
( 8 ) فإن الموروث : متعلق بقوله : ولا ينبغي أن يغتر الفقيه بصورة يعارض بها . . . إلخ فهذا ردٌّ على السؤال : فهلاّ قلتم . . . إلخ . ببيان الفرق بين قبول وراثة الموصى له وقبول السيد عن عبده الموصى له ، حيث إن الموصى له هو الأصل في الوصية ، فلو ردّ لا يصح أن يبطل ردُّه بقبول الورثة ، والعبدُ هو الأصل في الوصية ، ولذا لا يمكن أن يبطل ردُّه بقبول السيد .
( 9 ) في الأصل : وهو .
( 10 ) ساقطة من ( س ) .
( 11 ) في الأصل : فإنا .
( 12 ) في الأصل : ربه .