[ مسائل مختلفة ] ( 1 )
ثم ذكر ابن الحداد وغيره مسائلَ في الوصايا مختلفة ، ومتجانسة ، [ وأنا أرى ] ( 2 ) وضعَها هاهنا ، فنرسم مسائل ، ونضمّن كلَّ مسألة ما يليق بها .
7492 - مسألة : إذا أوصى لرجل بعشرة دراهم ، وأوصى لآخر بعشرة ، وأوصى لثالثٍ بخمسة ، وشرط أن نقدم صاحب الخمسة على أحدهما ، وضاق الثلث عن احتمال الوصايا بجملتها ، مثل أن يوصي لزيد بعشرة ولعمرٍو بعشرة وخالدٍ بخمسة ، وشرط تقدّمَ خالدٍ على عمرٍو بخمسته ، والثلث عشرون .
فالوجه أن نضع المسألة عريّةً عن شرط التقديم ، ثم نذكر موجَب التقديم ، فإذا لم يقدم [ أحداً ] ( 3 ) من هؤلاء الثلاثة ، ولم يتسع الثلث لجميع الوصايا ، فينقدح في [ تخريج ] ( 4 ) المسألة مسلكان قريبان تقدّما في المسائل ، أو تقدم أمثالُهما : أحدهما - أن نضبط مبلغ الثلث ، ومبلغ الوصايا ، ثم نضيف الثلاثة بالنسبة إلى الوصايا ، وننفذ ( 5 ) من كل وصية مثلَ تلك النسبة .
وبيان ذلك أن الثلث عشرون وجملة الوصايا خمسة وعشرون ، فإذا أضفت عشرين إلى خمسة وعشرين ، كانت العشرون أربعة أخماس الوصايا ( 6 ) ، فلكل واحد من مستحقي الوصية أربعةُ أخماس وصيته : لصاحب العشرة أربعة أخماسها ، ولصاحب الخمسة كذلك ، فيكون لصاحب كل عشرة ثمانية ، ولصاحب الخمسة أربعة .
ويتجه مسلكٌ آخر ، وهو مسلك التضارب ، وذلك بأن ننسب الوصايا بعضها إلى
هامش
( 1 ) العنوان من عمل المحقق .
( 2 ) في الأصل : وإن أدى .
( 3 ) زيادة من ( س ) .
( 4 ) في الأصل : تحريم .
( 5 ) ( س ) : وتقدم .
( 6 ) ساقطة من ( س ) .