تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
بعض ، ونقدرها سهاماً على أقل [ ما معنا ] ( 1 ) : لصاحب الخمسة على سهمٍ ، وصاحب كل عشرة على [ سهمين ] ( 2 ) ، فيضربون بخمسة أسهم في عشرين سهماً ، ونجري العشرين خمسة أسهم ، يأخذ صاحب كل عشرة جزأين من العشرين ، أو خُمسين من العشرين ، ويأخذ صاحب الخمسة جزءاً ، وإن أحببت ، قلت : خُمساً فيؤدي إلى ما ذكرناه . فإذا قدرنا قسمة العشرين بين هذه ( 3 ) الوصايا من غير تقديم ، ( 7 [ فنبيّن ] ( 4 ) على هذا التقديمَ ( 5 ) ، [ فنقول ] ( 6 ) : يأخذ صاحب الخمسة أربعةً من غير تقديم 7 ) ، ويأخذ كل واحد من صاحبيه ثمانية ، فنقدر لزيدٍ ثمانية ولعمرٍو ثمانية ولخالدٍ أربعة ، ثم يأخذ خالدٌ من عمرٍو ما يكْمُل له به الخمسةُ ، وهو سهمٌ ، فيبقى في يد عمرٍو سبعة ، وفي يد زيد ثمانية ، ويكمل لخالد خمسة ، ولا خفاء بهذا ، ولكنه أوّل مسألة ذكرها ابن الحداد في هذا الكتاب . 7493 - مسألة : تشتمل على تفصيل القول فيمن يعتق على المريض في مرض موته ، فنقول : جهات الملك في مرض الموت ثلاثة في غرض المسألة : إحداها - الإرث ، فإذا ورث المريض من يعتِق عليه ، يثبت الملك إرثاً ، ويترتب عليه حصول العتق من رأس المال ، هذا متفق عليه ؛ فإنه ملك قهري حصل من غير عوض ، ووقع حصوله مستحَقاً بجهة العتاقة ، فلا احتساب من الثلث . ولو اشترى المريض من يعتق عليه ، واحتمل الثلثُ العتقَ عَتَق عليه ، وإن لم يسع الثلثُ تمامَ القيمة عَتَق منه القدرُ الذي يسعه الثلث ، ورق باقيه ، وهذا متفق عليه . والعتق ملحقٌ بالتبرعات إذا كان الملك متلقَّى من جهة الشراء والابتياع .
هامش
( 1 ) في الأصل : ما مر بنا . ( 2 ) في الأصل : سهم . ( 3 ) في الأصل : وهذه ( بزيادة واو ) . ( 4 ) في الأصل : ونبين . ( 5 ) التقديمَ : مفعول نبيّن ، وليست بدلاً من ( هذا ) . والمعنى نبين كيفية التقديم لأحد الموصى لهم . ( 6 ) في الأصل : ونقول . ( 7 ) ما بين القوسين سقط من ( س ) .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 239 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب