تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
يتقدم حصول العتق فيه على وقت قبوله ، فإنه لو أقدم على القبول رقيقاً ، فقبوله باطل ، ولو أقدم على القبول حراً ، [ فقد ] ( 1 ) حصل العتق دون قبوله . وهذا كلام مضطرب ، وسنأتي فيه وفي أمثاله بما يشفي الغليل في [ الدوائر ] ( 2 ) الفقهية من كتاب النكاح ، إن شاء الله تعالى . 7483 - ثم قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو أوصى بجاريةٍ ، ومات ، ثم وهب للجارية مائة دينار . . . إلى آخره " ( 3 ) . غرضُ هذا الفصل الكلامُ في أن الزوائد التي تحصل من الموصى به بين ( 4 ) موت الموصي . وقبول الموصى له ، أو قبول ورثته فتلك الزوائد لمن ؟ والمائة ( 5 ) الموهوبة كسبٌ متجدد في الحالة التي ذكرناها . [ وقد ذكرنا ] ( 6 ) بيان الأكساب والزوائد وإيضاح من يملكها على أحسن وجه في الترتيب ، وأوقع نظامٍ في التفريع ، فلا حاجة إلى [ إعادته ] ( 7 ) . وقد نجز الكلامَ في [ أقوال ] ( 8 ) الملك في الموصى به ، وأنه متى ( 9 ) يحصل ، وكيف [ يتشعب ] ( 10 ) المذهب في تفريعاته ، وتخريجات الأحكام الأربعة التي هي المعتبر ( 11 ) وإليه الرجوع . والله ولي التوفيق ، وهو [ بإسعاف ] ( 12 ) راجيه حقيق .
هامش
( 1 ) في الأصل : قد . ( 2 ) في الأصل : الرواية . ( 3 ) ر . المختصر : 3 / 165 . ( 4 ) في ( س ) : بعد . ( 5 ) في الأصل : المائة ( بدون واو ) . ( 6 ) زيادة من المحقق ، حيث سقط من النسختين . ( 7 ) في الأصل : إعادة . ( 8 ) في الأصل : أموال . ( 9 ) ساقطة من الأصل . ( 10 ) في الأصل : يحصل . ( 11 ) في الأصل : المعتبرة . ( 12 ) في الأصل : باستعانة .