الوقف ، حتى نتبين بالقبول استناد قوة إلى الملك السابق .
وإذا حكمنا بنفوذ العتق ، فلا أثر للقبول ، [ ولا ] ( 1 ) معنى للترتيب . وحاصل المذهب حصول الخلاف قبل القبول ، [ فُرض الردُّ أو القبول ] ( 2 ) .
وقد نجز ما أردناه من تفريع الأحكام الأربعة ( 3 ) على قولٍ واحد .
7465 - فأما إذا فرعنا على الوقف ، فالكلام الوجيز فيه أن الموصى له إن قبل ، ثبتت هذه الأحكام على قضية الملك اللازم ، فلا نقول : نتبين إسنادَ الملك إلى حالة الموت على جوازٍ [ حتى ] ( 4 ) نتردد في الزوائد ، وحصولِ العتق ، ترددنا في الملك قبل القبول على قولنا يحصل الملك بنفس الموت ، وذلك لأن ذلك الملك وإن حكمنا به ، فهو جائز ، وإذا أسندنا الملك على قول الوقف نُسنده تاماً ، ولسنا نقول : نسند ملكاً على الضعف ، فلنثبت أحكام الملك التام . وهذا واضح .
وإن فرضنا الرد ، لم يثبت في حق الموصى له حكمٌ من الأحكام المترتبة على الملك ؛ فإنا نتبين أنْ لا ملك أصلاً ، ولكن [ يعترض ] ( 5 ) في هذه الحالة فقهٌ يناظر ما ذكرناه من حال الإجازة ، وهو أن تلك الأحكام بجملتها للورثة ؛ فإن القبول كما ( 6 ) يُبيّن استنادَ الملك التام إلى ما تقدم ، فالردّ يبين تقرر الملك التام للمالك .
فليفهم الناظر [ ما ذكرناه من ] ( 7 ) أمثال ذلك ، وإن كان من الجليّات ؛ فمعظم الزلل ينشأ من الغفلة عن الجليّات .
7466 - فأما إذا حكمنا بأن الملك يحصل بالقبول [ ولا ] ( 8 ) يتقدم عليه
هامش
( 1 ) في الأصل : فلا .
( 2 ) في الأصل : فرضي الرد والقبول .
( 3 ) الأحكام الأربعة هي : 1 - الزوائد . 2 - النفقات والمغارم . 3 - انفساخ النكاح . 4 - العتق .
( 4 ) زيادة من ( س ) .
( 5 ) في الأصل : يعبر من .
( 6 ) ساقطة من ( س ) .
( 7 ) زيادة من ( س ) .
( 8 ) في الأصل : لا ( بدون واو ) .