وسبعون ، ولصاحب الحج سهمان ، وهو خمسون ، ولصاحب الباقي سهم ، وهو خمسة وعشرون .
وهذا ظاهر السقوط ، وتبيّن بقوله في هذه الصورة ضعفُ مذهبه [ وإن ] ( 1 ) جرى على قياس واحد ؛ لأن ما ذكره لو كان نسبة حقيقية بالجزئية ، لكانت لا تختلف بقلة المال وكثرته ، وقد ( 2 ) خص صاحب الباقي في المسألة الأولى مائتان وخص الحجَّ مائة ، والسبب فيه أن الباقي هو المعتبر ، وقد اختلف قدر الباقي ، ولا باقي في مسألتنا عن الحج ، بل ليس [ ما بقي ] ( 3 ) معنا بمقدار الحج ، فيظهر بطلان مذهبه ، واتضح أن المسلك الحق ما ذكرناه .
وفي نفسي من المعادّة شيء ؛ من جهة أن صاحب الباقي [ مترتب ] ( 4 ) على الحج ( 5 ) ، فكيف يعادّ به صاحبُ الحج صاحبَ الثلث ، والأخ من الأب يزاحم الجد مزاحمة الأشخاص ، وكذلك الإخوة في فريضة فيها أبٌ وأم ، ( 6 وإذا لم نعتبر المعادّة ، ولم 6 ) نعتبر الحج ، قلنا فريضة فيها حج بمائة ، ووصية بثلث ، وهما محصوران في الثلث ، والثلث مائة وخمسون ، فيجب أن نصرف للحج سهمين ولصاحب الثلث ثلاثة أسهم ، [ وهذا احتمال ] ( 7 ) ، والأصل ما ذكره الأصحاب من المعادّة .
7452 - صورة أخرى : إذا كان ترتيب الوصايا على ما صورنا ، والثلث مائةٌ ، وقد جرت الوصية بالثلث ، وأجرةُ الحج مائةٌ .
فنقول : أما الوصية بما تبقى بعد أجرة الحج إلى الثلث ، فباطلةٌ في هذه الصورة ؛
هامش
( 1 ) في الأصل : ولو .
( 2 ) عبارة ( س ) : بقلة المال وكثرته ، وحظ الحج مائة ، والسبب فيه أن الباقي في المسألة الأولى مائتان ، وحظ الحج فيه مائة ، والسبب فيه أن الباقي هو المعتبر . . . إلخ .
( 3 ) عبارة الأصل : بل ليس في معنا ما بقي بمقدار الحج .
( 4 ) في الأصل : مترقب .
( 5 ) في الأصل : على أن الحج .
( 6 ) ما بين القوسين سقط من ( س ) .
( 7 ) في الأصل : وهو الاحتمال .