تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
في اللسان ما يعد من جنس الغنم ، والسخالُ من جنس الغنم ، ويكمل بها نصاب الجذاع [ والثنايا ] ( 1 ) في الزكاة ، فلا اغترار [ بما ذكره ] ( 2 ) الصيدلاني ، والتعويل على الجنس كما [ ذكرناه ] ( 3 ) ، ثم إن جرى جارٍ على ما رآه ( 4 ) اعتُرِض له بالجذعة من المعز ؛ فإنها غيرُ مجزئة في الضحايا ، والظاهر أنها مقبولة في الوصية بالشاة . [ فإنها منزلة على مرتبة السخال والجذاع ، والله أعلم ] ( 5 ) . 7418 - والكلام في الفرق بين أن يقول : شاة من غنمي أو شاة من مالي ، والكلام في موت الشياه وقتلها ، والفرق بين قتل جميعها وبقاء بعضها كما ذكرناه في الأرقاء ، فلا معنى لإعادة ما تقدم . وإنما نذكر في كل فصل ما يتجدد فيه ، والقول في المعيبة والسليمة ، كما سبق . 7419 - ولو أوصى لإنسان ببعيرٍ ، فالنص أنه محمول على الذكر ، لا تجزىء الناقة فيه . وقد ذهب طوائف من أئمتنا إلى أن الناقة مقبولةٌ ، فكان هذا منهم قولاً مخرَّجاً ، وهو موافقٌ للغة ؛ فإن من كلام أئمة اللسان أن البعير من الإبل ، كالإنسان يتناول الذكر والأنثى ، والجمل كالرجل ، والناقة كالمرأة . هذا وضع اللسان . وما ذكره الشيخ أبو بكر في أن السخلة لا تجزىء عن الشاة الموصى [ بها ] ( 6 ) على الإطلاق يظهر ( 7 ) في البعير ؛ فإنه قد يبعد حمله على فصيلٍ وحُوارٍ [ ومن ] ( 8 ) قبل
هامش
( 1 ) في الأصل : والبقايا . ( 2 ) في الأصل : ما ذكرناه . والمثبت تصرف من المحقق . وأما ( س ) : فلا أثر لما ذكره الصيدلاني . ( 3 ) في الأصل : ذكره . ( 4 ) ما رآه : الضمير يعود على الصيدلاني ، والاعتراض واضح إن شاء الله . ( 5 ) زيادة من : ( س ) . ( 6 ) في الأصل : مهما . ( 7 ) في الأصل : ويظهر . ( 8 ) في الأصل : وقد . والمثبت تقدير منا . وعبارة ( س ) مضطربةٌ فيها سقط هكذا : يبعد حمله =
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 166 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب