تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
[ فالعهدة ] ( 1 ) إذاً في افتقار النكاح إلى الإذن أنه إذا صح ، تعلقت حقوقه بالكسب ، والكسب مستحق للمولى . فإذا تبين ذلك ، فالمنافع والاكساب للموصى له ، فليقع الاكتفاء بإذنه في النكاح . فإن كان الموصى [ بخدمته ] ( 2 ) جارية ، فلا بد في تزويجها من إذنهما جميعاً وفاقاً ؛ فإن التزويج ينقُص من القيمة ، وما ينقص من القيمة يؤثر في الملك لا محالة . ثم قال فقهاؤنا : الولي في التزويج الوارثُ ، ولكن لا بد من رضا الموصى له ، وهذا حسن ظاهر . 7396 - ومما ألحقه الأصحاب بالقواعد المقدمة القولُ في [ بيع ] ( 3 ) الوارث العبدَ الموصَى بخدمته ، وقد اختلف أصحابنا في ذلك على ما تقدم الشرح فيه . فإن ملّكنا الوارثَ البيعَ ، فلا شك في نفوذ إعتاقه . فإن قلنا : لا ينفذ بيعه ، فالذي قطع ( 4 ) به معظم الأصحاب أن إعتاقه ينفذ ، ثم بنَوْا عليه أن العتق إذا نفذ ، بقيت المنفعة مستحقةً للموصى له . وقد ذكر شيخي وطوائف من الأئمة أن العبد المستأجر إذا عَتَق في أثناء مدة الإجارة ، هل يملك فسخ الإجارة ؟ فعلى وجهين ، فالرأي في الإجارة القطعُ بأنه لا يملك الفسخ ( 5 ) . فأما إذا كانت الوصية بالمنفعة ، فهذه [ منيحة ] ( 6 ) ، [ ويتجه ] ( 7 ) في ذلك ترددٌ لمثابة الاستحقاق ، والظاهر [ أنْ لا خيار ] ( 8 ) [ في أن الاستحقاق يهدم ] ( 9 ) كما إذا أُعتقت
هامش
( 1 ) في الأصل : فالعهد . ( 2 ) في الأصل : بحق . ( 3 ) في الأصل : جميع . ( 4 ) وهو المعتمد الذي عليه الشيخان : الرافعي والنووي ( ر . العزيز : 7 / 112 ، والروضة : 6 / 189 ) . ( 5 ) وهو المعتمد ( ر . العزيز : 7 / 112 ، والروضة : 6 / 189 ) . ( 6 ) في الأصل : " قبيحة " ( انظر صورتها ) والمثبت من اختيارنا . ( 7 ) زيادة من المحقق على ضوء عبارة الإمام في مثل هذه العبارات . ( 8 ) في الأصل : أن الأخيار . ( 9 ) كذا تماماً ، لا تقرأ إلا هكذا . والعبارة قلقة ، ولكن المعنى مفهوم من السياق والسباق ، وهو =