ذلك الوجهَ ، لم ينتظم ، ولم نجد [ له ] ( 1 ) فائدة ، فلا ينبغي أن يشغل الفقيه نفسه بالتعرض لمثله ، على أن ذلك إنما تخيله الحذاق ؛ من جهة أنه يبقى للابن المجيز شيء ، فتخيلوا معنى تفضيل الموصَى له ، واعتقدوا صرف الوصية إلى قدر التفضيل ، والابن المجيز في هذه المسألة لا يسلم له شيء ؛ فإن الوصايا عائلة زائدة على أجزاء المال .
هذا إذا أجاز الابنان للأجنبيين .
7352 - فأما إذا قال الابن [ الذي ] ( 2 ) لا وصية له : أجزت ما [ فعل أبي ] ( 3 ) ، وقال [ الابن ] ( 4 ) الموصى له : رددتُ أنا ما يتعلق بي من الوصية الزائدة على الثلث للأجنبيين ، فقد قال الأستاذ : سبيل الجواب أن نقول : أما الثلث ، فإنه مصروف إلى [ الأجنبيين ] ( 5 ) من غير احتياج إلى إجازة ، فيبقى الثلثان ، ونقسم المسألة من ستة ، ونقول فيها : لهما سهمان من ستة ، كما سنبين القسمة بينهما ، ثم نقدر سهمين في يد الموصى له ، وسهمين في يد المجيز ، ثم يفوز الموصى له بسهميه ، فيبقى السهمان في يد المجيز ، فيزدحم فيهما الابن الموصى له والأجنبيان على نسبةٍ واحدة ، فيصرف نصفه وهو سهم إلى الابن الموصى له ، ونصفه إلى الأجنبيين .
وبيان ذلك أن الأجنبيين كانا يضربان بالنصف ، وهو سهم إلى الابن الموصى له [ والابنُ الموصى له ] ( 6 ) والأجنبيان على نسبة واحدة ، فيصرف نصفه ، وهو سهم إلى الابن الموصى له ، ونصفه إلى الأجنبي .
وبيان ذلك أن الأجنبيين كانا يضربان بالنصف بعد إقرار الثلث ، وضربهما [ بسدس ] ( 7 ) من كل واحد من الثلثين الباقيين ، ثم إن الابن الموصى له لما ( 8 ) ردّ
هامش
( 1 ) ساقطة من الأصل .
( 2 ) في الأصل : أرى .
( 3 ) في الأصل : ما فعلا بن .
( 4 ) في الأصل : للابن .
( 5 ) في الأصل : الأجنبي .
( 6 ) زيادة من المحقق .
( 7 ) في الأصل : بسبع .
( 8 ) عبارة الأصل : ثم إن الابن الموصى له وبيان لما ردّ . . .