تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
بينهما ، حتى نتبين الغرض [ آخراً ] ( 1 ) ، فقد بقي الثلثان من التركة ، والأجنبيَّان يضربان فيهما بالنصف ، والابن الموصى له بالنصف يضرب في الثلثين بالنصف ، فإذا استوى ما يضربان [ به ] ( 2 ) [ جُزئيةً ] ( 3 ) وقدراً ، اقتضى ذلك جعلَ الثلثين بين الابن الموصى له بالنصف ، وبين الأجنبيين نصفين ، فيقع الثلث للابن الموصى له ، ويصرف الثلث إلى جهة [ الأجنبيّين ] ( 4 ) ، فيحصل لهما ثلثان ، الثلث الأول من غير إجازة ، والثلث الثاني [ بالمضارَبة ] ( 5 ) بعد وقوع الإجازة ، ثم نقول : يُقسَّمُ الثلثان بين [ الأجنبيّين ] ( 6 ) أخماساً ؛ فإن [ وصية ] ( 7 ) أحدهما النصف ، ووصية الثاني الثلث ، [ فالقسمة ] ( 8 ) على هذه الجزئية توجب نسبة الأخماس ، فللموصى له بالنصف ثلاثة أخماس الثلثين ، وللموصى له بالثلث خمسا الثلثين . وللابن الموصى له بالنصف الثلث ، وسبب نقصان حقه عن المبلغ الذي أخذه الأجنبي الموصى له بالنصف أنه استبد ( 9 ) بأجزاء من الثلث الذي لا [ يزاحَم الأجنبي فيه ] ( 10 ) ، وانحصر حقُّ الابن الموصى له في الثلثين ، ثم اقتضى التضارب [ بينهم ] ( 11 ) النصفَ له : نصفَ الثلثين . هذا هو الحق ، وليس يسوغ الالتفات على ما فرعنا عليه نقلاً عن القفال ؛ فإن
هامش
( 1 ) في الأصل : أحداً . ( 2 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 3 ) في الأصل : فجُزية . ( 4 ) في الأصل : الأجنبي . ( 5 ) في الأصل : المضارب . ( 6 ) في الأصل : الأجنبي . ( 7 ) في الأصل : وجب . ( 8 ) في الأصل : كلمة غير مقروءة ( انظر صورتها ) . ( 9 ) استبد : أي انفرد وتميز عن الابن الموصى بأخذ أجزاء من الثلث الذي لا يزاحم الأجنبي فيه ، ولا يحتاج إلى إجازة . ( 10 ) ما بين المعقفين مكان كلمة غير مقروءة في الأصل . ( انظر صورتها ) . ( 11 ) في الأصل : بينه .