تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
فيبقى خمسة وأربعون سهماً بين خمسة بنين ، لكل واحد سهم : تسعة ، مثل النصيب الخارج بالعمل . 6704 - طريقة الخطأين : أن نجعل المال ثمانية ، والنصيب أربعة ، ونستثني منه مثل ثمن المال ، يبقى خمسة ، فنحتاج أن ندفع منها إلى كل ابن مثل نصيب ، فكان يجب أن يكون الباقي عشرين ، فلما بقي خمسة نقص عما نحتاج إليه خمسة عشرَ ، فهي الخطأ الأول ، والخطأ في النقصان ، فاحفظ . ثم اجعل المال ستةَ عشرَ ، والنصيب منها خمسة ، واستثنِ منها ثمن المال ، وهو اثنان يبقى من المال ثلاثة عشر ، وكان الواجب أن يبقى منها خمسة وعشرون ليكون لكل ابن خمسة ، مثل النصيب المفروض ، فقد خرج عن الحاجة اثنا عشر ، وهو الخطأ الثاني ، وذلك ناقص أيضاً ، فأنقص أحدَ الخطأين عن الآخر ، فيبقى ثلاثة ، وهو المقسوم عليه ، فاحفظه . ثم اضرب المال الأول وهو ثمانية في الخطأ الثاني ، وهو اثنا عشر ، فيبلغ ستة وتسعين ، ونضرب المال الثاني وهو ستة عشر في الخطأ الأول ، وهو خمسةَ عشرَ ، فيبلغ مائتين وأربعين ، فأنقص المبلغ الأول ، وهو ستة وتسعون [ من ] ( 1 ) ذلك ؛ فيبقى مائة وأربعة وأربعون ، فاقسمها على الثلاثة المحفوظة ، فيخرج من القسمة ثمانية وأربعون سهماً ، فهي المال . وإن أردت النصيب ، فاضرب النصيب الأول وهو أربعة في الخطأ [ الثاني ] ( 2 ) ، وهو اثنا عشر ، فيبلغ ثمانية وأربعين ، واضرب النصيب الثاني وهو خمسة في الخطأ الأول وهو خمسة عشر ، فيبلغ خمسة وسبعين ، فأنقص أحد المبلغين وهو ثمانية وأربعون ، من خمسة وسبعين فيبقى سبعة وعشرون ، فاقسمها على الثلاثة . فيخرج تسعة . وهو الذي خرج بالجبر . 6705 - وحساب المسألة بطريق المقادير أن نقول : قد علمنا أنا إذا دفعنا إلى الموصى له من المال نصيباً ، بقي منه مقدار ، فنسترجع من الموصى له ثمن المال ،
هامش
( 1 ) في الأصل : في . ( 2 ) في الأصل : مساغ .