تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وامتحان بطلانها أنا نقول : نأخذ مالاً ونلقي منه نصيباً ، ونسترد نصف المال تقديراً من الوصية ، فيحصل في أيدينا مال ونصفٌ ناقص بنصيب ، يعدل نصيبين ، فنجبر المال والنصف ، ونزيد على العديل نصيباً ، ونبسط الأنصباء والمال أنصافاً ، فتصير الأنصباء ستة ، والمال ثلاثة ، ثم نقلب العبارة ، فالنصيب ثلاثة ، والمال ستة ونعطي من الستة ثلاثة [ ونستردّ ] ( 1 ) نصف المال ، وهو ثلاثة ، فلا يبقى شيء ، فتبطل . 6708 - صورة أخرى : رجل ترك ثمان أخوات ، وامرأة ، وأماً ، فأوصى لرجل بمثل نصيب المرأة ، وبمثل نصيب الأم إلا ثمن وعشر جميع المال . فالفريضة من ثلاثةَ عشرَ وهي عائلة بنصف سدسها ، فنأخذ مالاً وننقص منه خمسة ، نصرفها إلى الموصى له بالنصيبين ، للأم سهمان ، وللمرأة ثلاثة أسهم ، ونسترجع ثمن المال وعشر المال ، ونزيد هذا على ما بقي من المال ، فيبقى مال وثمن مال وعشر مال إلا خمسة أنصباء ، فإنا نجعل كلَّ سهم من سهام الفريضة نصيباً ؛ فإذاً مال ، وثمن مال ، وعشر مال إلا خمسة أنصباء تعدل ثلاثة عشر ، فنجبر المال والعشر والثمن بخمسة أنصباء ونزيد على العديل مثلَه ، فيكون مال وثمن وعشر ، يعدل ثمانية عشر نصيباً ، فاضرب الجميع في مخرج الثمن والعشر ، وهو أربعون فيكون تسعة وأربعين . والأنصباء سبعمائة وعشرون ، فنقلب الاسم ، ونقول : المال سبعمائة وعشرون ، والنصيب تسعة وأربعون ، فندفع إلى الموصى له خمسة أنصباء كل نصيب منها تسعة وأربعون سهماً ، وجملة ذلك مائتان وخمسة وأربعون سهماً ، واسترجع منه مثل ثمن المال وعشره ، وذلك مائة واثنان وستون سهماً ، تبقى للموصى له ثلاثة وثمانون سهماً هي الوصية فاطرحها من المال فتبقى ستمائة وسبعة وثلاثون سهماً ، فاقسمها بين الورثة على ثلاثة عشر نصيباً ، فيخرج كل نصيب تسعة وأربعون سهماً ، كما خرج الحساب ، وقد نجز [ ما . . ] ( 2 ) مضمون هذا الفصل .
هامش
( 1 ) في الأصل : نستزيد . ( 2 ) كلمة غير مقروءة . لعلها : " ما يمهد " .