تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
منها للموصى له بمثل نصيب الأم أربعة ، وللموصى بمثل نصيب المرأة ثلاثة ، وللموصى له بسدس جميع المال ستة ، فمجموع ذلك ثلاثةَ عشرَ ، وهو أكثر من ثلث المال ، فنعلم بذلك أن الموصى له بثلث الباقي من الثلث لا وصية له ، والوصايا زائدة على الثلث ، فيكون الثلث بين أصحاب الوصايا الثلاثة على ثلاثةَ عشرَ سهماً ، وثلثا المال ستة وعشرون بين الورثة ، فينكسر ستة وعشرون على أربعة وعشرين ، ولكن توافقها بالنصف ، فاضرب نصف الفريضة في مخرج الوصايا ، وصحح العمل بطريق الفرائض من غير جبر ؛ فإن الجبر إنما يقع إذا اشتملت المسألة على نصيب وجزء بعده ؛ فإن النصيب يصير مجهولاً بالجزء الذي يقع بعده . وقد سقط في هذه المسألة الجزء بعد الأنصباء ، فاستمرت المسألة على حساب الفرائض . فصل في الوصية بنصيبين مع الوصية بعد كل نصيب بجزءً 6701 - من مسائله أن يقال : ترك ابنين وبنتين ، وأوصى لإنسان بنصيب بنتٍ ، ولآخر بخُمس ما تبقى من الثلث بعد هذا النصيب ، وأوصى لثالث بمثل نصيب البنت الأخرى ، ولرابع بثلث ما بقي من الربع بعد هذا النصيب . فالحساب بالجبر أن نأخذ ثلث مالٍ ، ونلقي منه نصيباً ، يبقى ثلث مال إلا نصيبا ، فنلقي خمسَ ذلك ، فتبقى أربعة أخماس الثلث إلا أربعة أخماس نصيب ، فاحفظ ذلك . ثم خذ ربع مالٍ ، فألقِ منه نصيباً ، يبقى ربعُ مالٍ إلا نصيباً ، فنلقي منه ثلث ذلك بالوصية الرابعة ، يبقى ثلثا ربع إلا ثلثي نصيب . فنحتاج أن نزيد ذلك على ما كان قد بقي من الثلث من قبل ، وهو أربعة أخماس الثلث إلا أربعة أخماس النصيب ، فنحتاج إلى عددٍ له ثلث ، ولثلثه خمس ، وله ربع ولربعه ثلث ، وهو ستون . وإذا جمعت ثلثي ربع الستين إلى أربعة أخماس ثلثه ، كان ستةً وعشرين ؛ فإن ثلث الستين عشرون ، وأربعة أخماسه ستةَ عشرَ ، وربعه خمسةَ